منتدى أهل الأثر و الحديث
أخي الزائر السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
أهلا و مرحبا بك في منتدانا منتدى أهل الأثر و الحديث، يسرنا تسجيلك و مشاركتك للتسجيل اضغط التسجيل
منتدى أهل الأثر و الحديث
أخي الزائر السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
أهلا و مرحبا بك في منتدانا منتدى أهل الأثر و الحديث، يسرنا تسجيلك و مشاركتك للتسجيل اضغط التسجيل
منتدى أهل الأثر و الحديث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أهل الأثر و الحديث

منتدى أهل السنة و الجماعة هو منتدى إسلامي ، هدفنا فيه قوله صلى الله عليه و سلم : بلغوا عني و لو آ ية و حدثوا عن بني إسرائيل و لا حرج
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سرقة احد الزوجين من الآخر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كامل محمد محمد محمد عامر

كامل محمد محمد محمد عامر


عدد المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 08/05/2015

سرقة احد الزوجين من الآخر Empty
مُساهمةموضوع: سرقة احد الزوجين من الآخر   سرقة احد الزوجين من الآخر Emptyالأربعاء مايو 13, 2015 3:32 pm

من وحى أهل الحديث

سرقة أحد الزوجين من الآخر

إعداد
دكتور كامل محمد عامر

مختصر بتصرف
من كتاب
الـمـحـلى
للإمام المحدث الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي

1436هـ  ــــ  2014م
(الطبعة الأولي)
سرقة أحد الزوجين من الآخر
قالت طائفة: لا قطع في ذلك
وقالت طائفة: على كل واحد منهما القطع فيما سرق من مال الآخر من حرز.
وقالت طائفة: إن الزوج إذا سرق من مالها قطعت يده وإن سرقت هي من ماله فلا قطع عليها.
فلما اختلفوا نظرنا في ذلك:
من لا يرى القطع
يحتج بقوله عليه السلام: "أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" قالوا: فكل واحد من الزوجين أمين في مال الآخر فلا قطع عليه كالمودع.
وهذا لا حجة فيه فالخبر حجة عليهم لأنه عليه السلام أخبر أن كل من ذكرنا راعٍ وأنهم مسئولون عما استرعوا من ذلك فإذ هم مسئولون عن ذلك فبيقين يدري كل مسلم أنه لم تبح لهم السرقة والخيانة فيما استودعوه وأنهم في ذلك إن لم يكونوا كالأجنبيين فهم بلا شك أشد إثماً وأعظم جرماً من الأجنبيين وأن ذلك كذلك فأقل أمورهم أن يكون عليهم ما على الأجنبيين ولا بد.
وأيضا فليس في هذا الخبر دليل أصلا على ترك القطع في السرقة.
وأما قولهم إن كليهما كالمودع وكالماذون له في الدخول فأعظم حجة عليهم لانهم لا يختلفون أن المودع إذا سرق مما لم يودع عنده لكن من مال آخر للمودع في حرزه وأن المأذون له في الدخول لو سرق من مالٍ مُحْرَزٍ لوجب القطع عليهما بلا خلاف.
من فرق بين الزوج والزوجة
فرأى عليه القطع إذا سرق من مالها ولم ير عليها القطع إذا سرقت من ماله
قالوا: إن الرجل لا حق له في مال المرأة أصلا فوجب القطع عليه إذا سرق منه شيئا لأنه في ذلك كالأجنبي ووجدنا المرأة لها في ماله حقوقاً من صداقٍ ونفقة وكسوة وإسكان وخدمة فكانت بذلك كالشريك فعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ" [البخاري: كِتَاب النَّفَقَاتِ؛ بَاب إِذَا لَمْ يُنْفِقْ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ]  قالوا: فقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها على مال زوجها تأخذ منه ما يكفيها وولدها فهي مؤتمنة عليه كالمستودع ولا فرق.
قالوا: والزوج بخلاف ذلك لان الله تعالى قال: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا }[النساء: 20] وقال تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4] فبين الله تعالى تحريم القليل من مالها والكثير عليه.  
أما قولهم: إنَّ لها في ماله حقوقا من صداق ونفقة وكسوة واسكان وخدمة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق يدها على ماله حيث كان من حرز أو غير حرز لتأخذ منه ما يكفيها وولدها بالمعروف إذا لم يوفيها وإياهم حقوقهم فنعم كل هذا حق واجب وهكذا نقول ولكن لا يشك ذو مسكة من حس سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق يدها على ما لا حق لها فيه من مال زوجها ولا على أكثر من حقها فإذ لا شك في ذلك فاباحة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لأخذ الحق والمباح ليس فيه دليل أصلاً على إسقاط حدود الله تعالى على من أخذ الحرام غير المباح فإذ ذلك كذلك فلها ما أخذت بالحق وعليها ما افترض الله تعالى من القطع فيما أخذت بوجه السرقة. للحق الواجب حكمه وللمباح حكمه وللباطل المحرم حكمه { وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1] وهي في ذلك كالاجنبي سواء سواء يكون له حقوق عند السارق فمباح له أن يأخذ حقه ومقدار حقه من مال الذي له عنده الحق من حرز أو من غير حرز نعم ويقاتله عليه إن منعه ويحل له بذلك دمه وهو مأجور في كل ذلك فإن تعمد أخذ ما ليس له بحق: فان تعمد أخذه بافساد طريق فهو محارب له حكم المحارب؛ وان أخذه مجاهرا غير مفسد في الارض فله حكم الغاصب؛ وإن أخذه مختفيا فله حكم السارق والمحارب هذا والزوجة في مال زوجها كذلك لأن الله تعالى لم يخص إذ أمر بقطع السارق والسارقة إلا أن تكون زوجة من مال زوجها وإلا أن يكون زوج من مال زوجته {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}[مريم: 64]
فصح يقينا أن القطع فرض واجب على الاب والام إذا سرقا من مال ابنهما وعلى الابن والبنت إذا سرقا من مال أبيهما وأمهما ما لم يبح لهما أخذه وهكذا كل ذي رحم محرمة أو غير محرمة إذا سرق من مال ذي رحمه أو من غير ذي رحمه ما لم يبح له أخذه فالقطع على كل واحد من الزوجين إذا سرقا من مال صاحبه ما لم يبح له أخذه كالاجنبي ولا فرق إذا سرق ما لم يبح وهو محسن ان أخذ ما أبيح له أخذه من حرز أو من غير حرز وبالله تعالى التوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سرقة احد الزوجين من الآخر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أهل الأثر و الحديث :: منتدى الفتــــــــاوى الشرعيــــة :: فتاوى متنوعة-
انتقل الى: