منتدى أهل الأثر و الحديث
أخي الزائر السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
أهلا و مرحبا بك في منتدانا منتدى أهل الأثر و الحديث، يسرنا تسجيلك و مشاركتك للتسجيل اضغط التسجيل
منتدى أهل الأثر و الحديث
أخي الزائر السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
أهلا و مرحبا بك في منتدانا منتدى أهل الأثر و الحديث، يسرنا تسجيلك و مشاركتك للتسجيل اضغط التسجيل
منتدى أهل الأثر و الحديث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أهل الأثر و الحديث

منتدى أهل السنة و الجماعة هو منتدى إسلامي ، هدفنا فيه قوله صلى الله عليه و سلم : بلغوا عني و لو آ ية و حدثوا عن بني إسرائيل و لا حرج
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المسائل الفقهية أبو علي عمر بن قداح الهواري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar


عدد المساهمات : 143
تاريخ التسجيل : 10/07/2010
العمر : 35
الموقع : https://sunnat.yoo7.com

المسائل الفقهية أبو علي عمر بن قداح الهواري Empty
مُساهمةموضوع: المسائل الفقهية أبو علي عمر بن قداح الهواري   المسائل الفقهية أبو علي عمر بن قداح الهواري Emptyالسبت يوليو 24, 2010 2:53 am

مقدمة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله كما يجب لجلاله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذه مسائل على المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى مما أفتى به الشيخ الفقيه الإمام العالم القدوة أبو حفص عمر بن قداح الهواري رحمه الله آمين
مسائل الصلاة
1 مسألة لا يؤذن المؤذن وهو جنب ولو كان في خارج المسجد
2 مسألة رجل صلى إلى غير القبلة ساهيا أو مجتهدا أعاد في الوقت
3 مسألة إذا ضاق الوقت على المسافر وهو راكب في موضع خوف فإنه يستقبل القبلة ويصلي على دابته فإن أمن أعاد في الوقت
4 مسألة يكره أن يوقد القنديل في المسجد بالكبريت
5 مسألة لا يجوز أن يغمس أحد فتيلة في قنديل المسجد ولا توقد فتيلفة منه
6 مسألة يكره أن يوقد القنديل من المسجد
7 مسألة تجوز الصلاة في مقابر المسلمين
8 مسألة من كان في بيته صورة فإن كانت مما يمتهن كالبسط جازت الصلاة عليه وإن كانت في الأستار المعلقة كرهت وإن كانت مما لها في البيت ظل لم تحل والصلاة مع ذلك كله صحيحة
9 مسألة يكره للمصلي أن يصلي للنيام من غير ستة لأجلي التشويش
10 مسألة يكره للرجل أن يغلق عينيه في الصلاة إلا أن يكون بين يديه ما يشوشه
11 مسألة يكره النوم في المسجد لأجل الرائحة الخبيثة تؤذي الملائكة
12 مسألة لا يجوز لأحد أن يؤم حتى يعلم العقيدة وشيئا من فرض العين وفاتحة الكتاب وشيئا من القرآن
13 مسألة لا يقرأ المأموم مع إمامه في الجهر
14 مسألة كل من صلى بأهله فلا يعيد في جماعة أخرى
15 مسألة من صلى بين الأساطير فإن كان لضيق المسجد فلا بأس وإلا كره
________________________________________
16 مسألة من تنهد في الصلاة فإن كان غلبة فلا شيء عليه وإن كان لغير غلبة فإن كان عامدا أو جاهلا بطلت صلاته وإن كان ناسيا فإن كان فذا أو إماما سجد بعد السلام وإن كان مأموما فلا شيء عليه
17 مسألة من نفخ في الصلاة بالألف والفاء ناسيا فإن كان إماما أو منفردا بعد السلام وإن كان مأموما فلا شيء عليه
18 مسألة من ابتلع نخامة في الصلاة وهو قادر على طرحها بطلت صلاته وصومه إن كان صائما
19 مسألة في رجل بصق وهو في الصلاة فإن كان أرسلها بصوت عامدا أو جاهلا بطلت صلاته وإن كان ساهيا فإن كان إماما أو منفردا يسجد بعد الصلاة وإن كان مأموما فالإمام يحمل عنه ذلك
20 مسألة من يلحن في الفاتحة بطلت صلاته
21 مسألة من يلحن في الفاتحة وجب عليه التعلم وإلا كان عاصيا
22 مسألة لا تجوز الصلاة خلف من يلحن
23 مسألة يؤمر الصبي بالصلاة قبل البلوغ على جهة التمرين ولا يؤمر بالصوم
24 مسألة لا يجوز تحلية السكين بالذهب ولا بالفضة فإن صلى به فالصلاة صحيحة
25 مسألة من رفع رأسه إلى السماء وهو في الصلاة أو نظر إلى الأرض كره له ذلك
26 مسألة من بكى في صلاته غلبة فلا شيء عليه وإن كان غير غلبة كره
27 مسألة من غلق عينيه في الصلاة كره له ذلك وإنما يكون قلبه وبصره في قراءته
28 مسألة لا يجوز التختم بالذهب ولا بالنحاس ولا بالرصاص ولا بالحديد
29 مسألة يستحب للرجل أن يصنع خاتما من فضة ويجعله في يده اليسرى
30 مسألة من صلى مع الإمام ركعتين ونعس في الثالثة فإن كان نومه خفيفا أتى بركعة بعد سلام الإمام وإن كان ثقيلا ابتدأ الصلاة
31 مسألة إذا صلى الإمام بالجماعة المغرب ثم نزل المطر بعد فراغه منها فهل يجمع أم لا في المذهب قولان أحوطهما عدم الجمع
32 مسألة من دخل المسجد بنية المغرب فلما صلى قام الإمام ليجمع فإنه يجمع معهم
33 مسألة يجوز أن يجمع مع الإمام المعتكف وغيره ممن يبيت في المسجد
________________________________________
34 مسألة يجوز الجمع إذا كان الطين أو الوحل على انفراده على ظاهر المذهب
35 مسألة يجوز الجمع لرفع الحرج عن بعض الجماعة ويجمع معهم من ليس عليه حرج
36 مسألة من سلم قبل المسمع وبعد سلام الإمام صحت صلاته
37 مسألة من سمع تنحنحا أو سمع صوتا فظن أن الإمام سلم فسلم ثم تبين له أن الإمام لم يكن سلم بطلت صلاته
38 مسألة من كثر عليه السهو في كل صلاة سقط سجود السهو عنه
39 مسألة من كان وراء إمام وسمع آية فتدبرها ولم يتابع الإمام كره له ذلك
40 مسألة من نسي الفاتحة في الركعة الثانية وذكرها وهو راكع فرفع رأسه وقرأها وأراد أن يسجد ثم ذكر الحكم فإن يلغيها ويبتدئ القراءة ويسجد بعد السلام وإن كان جاهلا أعاد الصلاة
41 مسألة من وجد الإمام راكعا فكبر للإحرام وهوى للركوع ولم يدرك الطمأنينة فإنه يرجع بنية الإلغاء ويتمادى مع الإمام ويأتي بما بقي عليه بعد سلام الإمام
42 مسألة من ترك الجلوس الوسط عامدا بطلت صلاته
43 مسألة من غلبه النوم فإنه لا يصلي حتى يزول إلا أن تكون فريضة فإن يصلي ويقرأ ما تيسر ويخفف في صلاته
44 مسألة من غلب عليه النوم في التشهد الأخير فإنه يقرأ من أول التشهد إلى الصلاة على النبي ? تسليما وتجزيه صلاته
45 مسألة من صلى في بيته المغرب فإنه يجوز له أن يجمع مع الناس في المسجد
46 مسألة إذا صلى الإمام ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والأخرى بعد طلوعها ودخل معه رجل في الركعة الثانية فهل يدخل معه بنية الأداء أو بنية القضاء المذهب أن إحداهما تنوب عن الأخرى
47 مسألة من تكلم في صلاته ساهيا فإن كان فذا أو إماما يسجد بعد السلام فإن لم يسجد فلا شيء عليه وإن كان مأموما فالإمام يحمل ذلك عنه
48 مسألة مسجد ليس له إمام راتب يجوز أن يصلي فيه إمام بالليل وآخر بالنهار وجماعة بعد جماعة على الظاهر ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين
49 مسألة إذا سلم الإمام بلفظ التنكير فصلاته باطلة على الظاهر
________________________________________
50 مسألة إذا سلم الإمام قبل إتمام صلاته فسبح به فتكلم وأجيب
فإنه يرجع بنية وتكبير ويأتي بما بقي عليه ويسجد بعد السلام وصحت صلاتهم
51 مسألة من سلم من اثنتين ساهيا وأقام الصلاة وتلبس بصلاة أخرى لم تضره الإقامة ويرجع للإصلاح بنية وتكبير ويأتي ببقية صلاته ويسجد لسهوه بعد السلام
52 مسألة من سلم من اثنتين ورجع بنية من غير تكبير فإن يجزيه على قول ابن أبي زيد رحمه الله
53 مسألة إذا سقط الإمام الجلوس الوسط ولم يسجد قبل السلام وكلمه بعض الجماعة قبل السلام فالمذهب إن صلاته صحيحة
54 مسألة من شك في الجلوس الوسط فإن يسجد قبل السلام أو بعده وإن لم يسجد بعد السلام وطال ذلك أعاد الصلاة
55 مسالة في إمام قام لثالثة فتبعه بعض الجماعة وجلس الآخرون حتى ركع الإمام فإنه يتم صلاته ويسجد قبل السلام وصحت صلاته وصلاة من تبعه وبطلت صلاة القاعدين
56 مسألة إمام قام إلى خامسة فسبح به فسأل أصحابه فأجابوه إنك قمت إلى خامسة فالمشهور صحة الصلاة
57 مسألة إذا سلم المصلي وهو في الظهر بنية العصر فإن كان قريبا رجع بنية وتكبير وسلم على ما أحرم عليه وسجد بعد السلام فإن تباعد أعاد أبدا
58 مسألة من سلم من الظهر ناسيا بنية العصر أجزأته صلاته
59 مسألة إذا كان الإمام في صلاة العصر ودخل خلفه رجل عليه الظهر فصلاها معه فصلاته باطلة
60 مسألة من صلى الظهر وذكر سجدة من الأولى وهو قائم في الثانية رجع إلى الجلوس وسجد السجدة التي عليه وتمادى على صلاته وسجد بعد السلام
61 مسألة في رجل صلى الظهر أو العصر وذكر سجدة من الركعة الأولى بعدما عقد الثانية فإنه يلغي الأولى وتكون هذه الثانية أولى ويتم صلاته ويسجد بعد السلام
62 مسألة من صلى الظهر وذكر سجدة من الثانية وهو قائم في الثالثة فإنه يخر للسجود من القيام ويتمادى على صلاته ويسجد بعد السلام فإن ذكر بعد عقد الثالثة صارت الثالثة ثانية وتمادى وسجد قبل السلام لاجتماع النقص والزيادة
________________________________________
63 مسألة من صلى من العشاء ركعة وقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة بنية الوتر فإن ذكر ذلك قبل الركوع أعاد القراءة وسجد بعد السلام وإن لم يذكر حتى ركع بطلت صلاته
64 مسألة من صلى المغرب سرا سجد سجدتين قبل السلام فإن نسي سجدهما بعد السلام فإن طال فلا شيء عليه
65 مسألة في إمام صلى ركعة من المغرب ثم ذكر أنه محدث فقال لأصحابه تعيدون صلاتكم فإني محدث فإن أتموها بطلت صلاتهم ويبتدئونها من غير إقامة فلو استخلف عليهم أو صلوها أفذاذا صحت صلاتهم
66 مسألة في إمام صلى ثلاث ركعات من الظهر فأحدث فاستخلف مسبوقا فإنه يتم بالقوم هذه الركعة ويشير لهم بالجلوس وسواء كان فيهم مسبوقا أو لم يكن ويقوم بغير تكبير ويأتي بركعة ويجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بركعتين نسقا ويتشهد ويسلم بهم
67 مسألة من ترك الصلاة أعواما وكان يصوم ثم تاب إلى الله تعالى من ذكر فإنه يصليها ولا يعيد الصوم فإن كان لاعب أهله وأمنى فإنه يقضي الأيام التي جرى له ذلك فيها ويكفر عن كل يوم كفارة يقضي
68 مسألة إذا تخلف جماعة عن الجمعة وهم أصحاب أعذار جاز لهم أن يصلوا جماعة ظهرا أربعا فإن لم يكن له أعذار عوقبوا على تخلفهم وصلوا أفذاذا ظهرا أربعا
69 مسألة إذا صلى الرجل الجمعة ثم ذكر بعد فراغه منها أنه صلاها بثوب نجس فإنه يعيدها ظهرا أربعا
70 مسألة إذا أحدث الخطيب يوم الجمعة بعد الخطبة فلا بأس أن يستخلف فإن استخلف من غير عذر بطلت صلاته
71 مسألة إذا تشوش من شيء يمنعه من السجود أزاله فإن كان عن يمينه أبعده ولا يرده عن يساره لأنه كالمار من بين يديه
72 مسألة إذا خاف على السراج فلا بأس أن يصلحه وهو في الصلاة
73 مسألة من كان في يده مصباح وخاف فوات الركعة مع الإمام إن وضعه على الأرض فركع ورفع وخر للسجود وهو في يده فلا بأس إن وضعه على الأرض قبل السجود
74 مسألة إذا جهل المسبوق ترتيب القراءة فأسر فيما يجهر فيه فصلاته صحيحة
________________________________________
75 مسألة إذا أتى المسبوق في صلاة المغرب بالركعتين نسقا ولم يسجد قبل ولا بعده أعاد أبدا
76 مسألة إذا انحط الإمام للركوع فنسي وخر للسجود وركعت الجماعة وسبحوا به فرجع إلى القيام وركع ورفع بهم فإن صلاتهم صحيحة ويسجد لسهوه بعد السلام
77 مسألة من صلى الوتر ركعتين ساهيا سجد بعد السلام وصحت صلاته
78 مسألة من صلى الوتر بالفاتحة وحدها فإن كان ساهيا سجد قبل السلام وإن كان عامدا فلا سجود عليه
79 مسألة من صلى النافلة بالفاتحة وحدها فلا سجود عليه
80 مسألة من صلى العشاء وشك عند التشهد هل هو فيها أو في الشفع
أو في الوتر فإنه يسلم على أنها العشاء ويسجد سجدتين بعد السلام ويصلي الشفع والوتر
81 مسألة رجل استخلف على ركعتين فلما صلاهما أشار إلى الجماعة بالجلوس وقام لقضاء ركعتين فلما قضاهما رجع المستخلف وقال له أصلح بالقوم بإني أسقطت سجدة من إحدى الركعتين لا أدري من أي الركعتين هي فإن المستخلف يسجد سجدتين قبل السلام ويقول لهم من وافق الإمام في قوله فليأت بركعة ومن لم يوافقه سلم وانصرف
82 مسأله يكره لمن عليه صلوات أن يصلي قيام رمضان لأن الصلاة الواحدة من دينه أفضل من قيام ليلة
83 مسألة إذا أدرك الرجل ركعة من الجمعة ثم قام إلى القضاء فأخطأ القبلة ساهيا فاستدار في أثناء الصلاة فلا شيء عليه
84 مسألة من نسي الوتر ولم يذكره حتى صلى الصبح فلا شيء عليه
85 مسألة إذا نسي الرجل الوتر ولم يذكر حتى طلع الفجر فصلاه من غير شفع ثم صلى الفحر والصبح فقد أساء ولا إعادة عليه
86 مسألة إذا ذكر الإمام صلاة منسية قطع هو ومن خلفه
87 مسألة إذا صلى الإمام بجماعة ثم صلى تلك الصلاة بجماعة أخرى ولم يعلمهم بذلك فقد أساء وصلاة الآخرين باطلة
88 مسألة من تلبس بصلاة الظهر ثم ذكر أنه صلاها فهل يقطع أم لا الظاهر أنه يتمادى على أنها نافلة
________________________________________
89 مسألة من تلبس بصلاة العصر ثم ذكر أنه صلاها فإن كان قد عقد ركعة أضاف إليها أخرى بنية النافلة وإن لم يعقد ركعة قطع
90 مسألة من أدرك ركعة من المغرب ثم قام بركعة بالحمد جهرا وسورى جهرا وجلس ثم قام وأتى بركعة بالحمد وحدها سرا فإنه يسجد قبل السلام فإن نسي فبعد السلام بالقرب فإن طال فلا شيء عليه وصحت صلاته
91 مسألة إذا تذكر الرجل صلاة الوتر بعد أن صلى الفجر فإنه يصلي الشفع والوتر ويستحب له إعادة الفجر
92 مسألة من ذكر صلاة الوتر وكان الوقت ضيقا فإن بقي لطلوع الشمس مقدار أربع ركعات فإن كان تنفل أول الليل أوتر الآن بواحدة وصلى الصبح وإن يكن تنفل فهل يصلي الشفع والوتر وركعة من الصبح قبل الطلوع أو يوتر بواحدة ويصلي الصبح كلها في الوقت قولان الأول لأصبغ والثاني لابن المواز فإن بقي للشمس مقدار خمس ركعات فإن لم يكن تنفل أول
الليل فإنه يصلي الشفع والوتر وإن كان تنفل فهل يصلي الوتر والصبح ويجزيه الشفع الأول ويركع للفجر قولان الظاهر أنه يترك الفجر إلى طلوع الشمس وإن بقي أزيد من خمس ركعات صلاهن فإن بقي قدر ثلاث ركعات صلى الوتر وحده ثم صلى الصبح فإن بقي قدر ركعتين صلى الصبح وحدها
93 مسألة إذا نسي الرجل صلاة الفجر فذكر ذلك بعد طلوع الشمس فهل يصليها طلبا للثواب أو قضاء في المذهب قولان الظاهر أنها قضاء لأن النوافل تقضى بخلاف السنن
94 مسألة من كانت عليه ست صلوات فأخذ في قضائها فلما صلى منها صلاتين أقيمت الصلاة عليه أعني الحاضرة إن يدخل مع الإمام ويصليها فإذا فرغ من صلاته صلى ما بقي عليه وأعاد الحاضر التي صلاها مع الإمام
95 مسألة من توضأ وصلى خمس صلوات ثم ذكر أنه نسي مسح رأسه فإنه يمسحه إن كان الماء قريبا ويعيد الصلوات
________________________________________
96 مسألة من توضأ خمس أوضية ثم صلى خمس صلوات ثم ذكر أنه نسي مسح رأسه في أحد الخمس الأوضية فإنه يمسح رأسه ويعيد الخمس صلوات فإن نسي أن يمسح من آخر الأوضية فإنه يمسح رأسه ويعيد الأخيرة وحدها
97 مسألة من أسقط سجدة من الركعة الأولى وتذكر ذلك وهو قائم في الثانية فإنه يرجع إلى الأرض ثم يسجد فإن ذكرها وهو راكع فقولان
98 مسألة من صلى يوم الجمعة في موضع لا يسمع فيه قراءة الإمام وخاف على نفسه من الوسوسة فإنه يقرأ
99 مسألة من أحرم في الجمعة بنية الظهر بطلت صلاته ولو أحرم في الظهر بنية الجمعة أجزأته صلاته
100 مسألة لو أحرم يوم الجمعة بنية الجمعة وجرى على لسانه ذكر الظهر أجزأته صلاته
101 مسألة من صلى الوتر وذكر في تشهده أنه نسي الفاتحة فإنه يشفع وتره وإن ذكر ذلك وهو راكع فإنه يقطع ويبتديء الوتر
102 مسألة من ذكر الوتر وهو في الصبح فإن كان فذا أو إماما وذكر ذلك في الركوع تمادى على صلاته وإن ذكر قبله قطع وصلى الوتر والصبح وإن كان مأموما تمادى مع إمامه وسلم
103 مسألة إذا نسي الإمام سجدة من الركعة الأولى والفاتحة من الأخرى فإنه يأتي بركعة بأم القرآن وحدها ويسجد قبل السلام ويعيد الصلاة احتياطا
104 مسألة فيمن دخل المسجد ليصلي المغرب ثم ذكر أن عليه الظهر
فإن أقيمت صلاة المغرب صلاها ثم صلى الظهر ثم أعاد المغرب وإن قبل دخول المسجد فلا يدخله
105 مسألة من أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة ثم قام لقضاء الركعة الثانية فأداره الناس عن القبلة غلبة سلم على ما أحرم عليه وصلى ظهرا أربعا
106 مسألة من استيقظ بعد طلوع الفجر وذكر أن عليه خمس صلوات فإن يبتدئ بها قبل صلاة الصبح
________________________________________
107 مسألة إذا خر المصلي للسجود ناسيا للركوع ولم يذكر حتى سجد سجدة فإنه يعتدل قائما ولا يعيد القراءة ثم يركع ويتمادى على صلاته ويسجد بعد السلام فإن انحط للركوع فسها وخر للسجود ثم ذكر بعد أن سجد سجدة فإنه يقوم محدودبا إلى محل الركوع يرفع رأسه ويتمادى على صلاته ويسجد بعد السلام
108 مسألة إمام في قرية صلى الجمعة فلما فرغ من صلاته وجد الجماعة خمسة عشر رجلا فإن كان فيها جماعة تتقرى بهم القرية والمذهب أن صلاتهم صحيحة ولا يجوز أن يدخل على ذلك ابتداء
109 مسألة من كان عليه سجود سهو بعد السلام فنسيه حتى تلبس بصلاة أخرى ثم ذكر فإنه يتمادى على صلاته ويسجد بعد السلام وإن كان السجود قبليا فإن كان مما تفسد الصلاة بتركه رجع بنية وتكبير ما لم تطل القراءة أو يركع فإن طالت القراءة أو ركع بطلت صلاته وإن كان مما لا تفسد الصلاة بتركه تمادى على صلاته ولا شيء عليه
110 مسألة إذا قضى المأموم ركعة قبل فراغ الإمام ساهيا رجع إلى إمامه ولا شيء عليه
111 مسألة إذا وجد الرجل الإمام يصلي على الجنازة ولم يدر ما هي ذكر أو أنثى فإنه يدعو بما تيسر له وصحت صلاته
112 مسألة إذا صلى الرجل وحده وأخبر انه سها في الصلاة فإن تيقن ذلك رجع وإلا فلا شيء عليه
113 مسألة من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يركع هذا هو المذهب ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أجزأته عن تحية المسجد
114 مسألة من اغتسل من الجنابة وصلى الصبح ثم توضأ لصلاة الظهر وذكر أنه لم يغسل رجليه من الجنابة فإنه يعيد الصبح إيجابا والظهر استحبابا
115 مسألة من صلى الصبح وأتى المسجد فوجد في تلك الصلاة فدخل معه ونوى بها الدين الذي عليه لم يجزه
________________________________________
116 مسألة رجل صلى الظهر وأتى المسجد فوجد الإمام في صلاة الظهر فدخل معه وصلى ظهرا من دين عليه وبقي يتبعه في أركان الصلاة وهو يعتقد أنه لا يقتدي به ويعتقد وجوب قراءة أم القرآن عليه فالحكم أن الصلاة صحيحة وقد أساء فيما فعل
117 مسألة إذا قام الإمام إلى خامسة ثم ذكر فإنه يرجع إلى الجلوس ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام
118 مسألة إذا اغتسلت المرأة من حيضتها لأربع ركعات وقامت تصلي العصر ثم ذكرت صلاة منسية فإنها تصلي المنسية وهل تعيد العصر أم لا في المذهب قولان الظاهر عدم الإعادة
119 مسألة إذا أخرت المرأة العصر حتى بقي لغروب الشمس ركعة وقامت تصلي فلما صلت الركعة الأولى غربت الشمس فقامت إلى الثانية فحاضت فهل تسقط عنها أم لا في المذهب قولان الظاهر أنها تقضي
120 مسألة من دخل المسجد بعد ما أحدث الإمام لم يجز أن يستخلف
121 مسألة مسبوق استخلف على ركعة أو سجدة وكان في الجماعة مسبوقون مثله وغير مسبوقين فإن المستخلف يخر إلى السجدة ويسجد المسبوقون معه ويسجد من حضر مع الإمام من أول الصلاة لأنفسهم ثم يتبعون المستخلف في الركعة التي بقيت ويجلسون ثم يقوم المستخلف بعد أن فرغ فيأتي بركعة ويجلس ويتشهد ثم يأتي بركعتين نسقا ثم يسلم ويسلم بسلامه من حضر الصلاة من أولها ثم يقوم المسبوقون فيأتون بما بقي عليهم من صلاتهم أفذاذا على نحو ما فعل المستخلف
122 مسألة من أتى المسجد فوجد الإمام جالسا فجلس وكبر للإحرام وهو جالس فلما قام الإمام قام وصلى مع الإمام ما أدركه وقضى بعد سلام الإمام ما فاته فصلاته مجزئة
123 مسألة من أتى المسجد فوجد الإمام راكعا فكبر وهو راكع ونوى بها الإحرام فإن ذلك لا يجزئه عن هذه الركعة إلا أن يكون في حال القيام أو في آخر جزء منه
124 مسألة إمام صلى الصبح ثلاث ركعات ثم ذكر أنه نسي أم القرآن من الأولى فإنه يسجد قبل السلام ويعيد الصلاة إيجابا
________________________________________
125 مسألة من صلى الظهر أربعا ثم ذكر أن عليه أربع سجدات فإنه إن ذكر ذلك قبل السلام فإنه يخر إلى سجدة وتكون هذه ركعة ثم يقوم فيصلي ركعة بالحمد والسورة ثم يجلس ويتشهد ويقوم فيأتي بركعتين بام القرآن وحدها
ويسجد قبل السلام لنقص السورة فإن لم يذكر حتى سلم فإنه يرجع بنية وتكبير ويفعل كما ذكرنا
126 مسألة من صلى أياما توضأ فيها بماء مضاف تغير لونه بطاهر أعاد الصلاة أبدا ولا يلزمه غسل ثوبه إلا استحبابا
127 مسألة في قيام رمضان يجوز للإمام أن يصلي بالناس في أول الليل ويوترون وينصرفون ثم يأتون في آخر الليل فيصلي بهم أيضا فإن ذلك جائز حسن
128 مسألة إمام قام إلى خامسة فقام بعض الناس معه سهوا وجلس آخرون لعلمهم بخطأه فمن سها بسهوه صحت صلاته وكذلك من جلس لعلمه بخطأه صحت صلاته وأتبعه آخرون في القيام متعمدون ذلك فمن تأول أن المأموم مأمور إمامه في العمد والسهو بطلت صلاته لجهله ومن تأول سقوط شيء من صلاته فإن وافق تأويله تأويل الإمام صحت صلاته وإلا بطلت
129 مسألة إمام صلى الصبح ثلاثا ولم تدخل الجماعة معه إلا بعد أن صلى ركعة فصلوا معه ركعتين ولم يعلموا بالركعة الأولى فإن يسلم سرا ويخبر أصحابه فيأتون بركعة ويسجد لنفسه بعد السلام وكذلك أصحابه إذا فرغوا من قضاء الركعة
130 مسألة إذا تعين لمسجد زيت فلا يجوز أن يعطى منه لمسجد آخر
وهل يجوز أن يوقد منه في الميضاة لأجل المتوضئين أم لا الأولى تركه
131 مسألة لا يجوز أن يسمع الطفل الصغير فإن سمع فصلاة من اقتدى به صحيحة
132 مسألة إذا سمع رجل بغير إذن الإمام فلا بأس به إذا احتيج إلى ذلك
133 مسألة إذا أقام الإمام الصلاة على نفسه ثم رغب إليه رجل أن ينتظره فإنه يستأنف الإقامة
134 مسألة إذا أحرم الرجل لنفسه واقتدى به غيره بعد أن عقد ركعة فيستحب له أن ينوي أنه إمام ليحصل له ثواب الجماعة
135 مسألة من أحرم في صلاة ثم تبين له أنه نوى غيرها فإنه يقطع ويستأنف الإقامة
________________________________________
136 مسألة من صلى ركعتين الشفع واشتغل بشغل خفيف فإنه يوتر وإن تطاول أعاد الشفع وصلى الوتر
137 مسألة رجل دخل المسجد وسمع التكبير فظن أن الإمام سجد للتلاوة فسجد وبقي ساجدا حتى ركع الإمام ورفع رأسه ثم تبين له ذلك فإنه يلغي ما فعل ويتمادى مع الإمام ويقضي ما فاته بعد سلامه
138 مسألة إذا قام المسبوق إلى القضاء قبل الإمام ساهيا وسلم الإمام وهو قائم فإنه يتمادى على صلاته ويسجد سجدتين قبل السلام
139 مسألة من صلى الصبح بعد أن طلعت الشمس ثم وجد في ثوبه نجاسة فلا إعادة عليه على المشهور
140 مسألة من نسي الفاتحة من ركعتين وذكر في الثالثة رجع إلى الجلوس وسجد سجدتين قبل السلام وسلم على نافلة وإن ذكر بعد أن فرغ من صلاته سجد سجدتين وقبل السلام أو بعده بقرب ذلك ويعيد الصلاة
141 مسألة إذا سها الإمام سهوا يوجب بطلان الصلاة ولم تسبح الجماعة ولا نصت بالكلام وتمادوا معه على ذلك فصلاتهم باطلة على مذهب ابن القاسم 129 رحمه الله
142 مسألة إذا صلى الرجل وشك في أثناء الصلاة هل هو في الظهر أم في العصر فإنه يتمادى على صلاته فإن أتاه اليقين بنى عليه وإلا أعاد الصلاة
143 مسألة من كان في الصف الأول في الجمعة وأحدث فإنه يخرج من المسجد ولا يتيمم على المشهور
144 مسألة في إمام صلى ركعة من الظهر ثم ذكر أن في ثوبه نجاسة فاستخلف ثم تبين له أن الثوب طاهر فلا صلاة المأمومين باطلة وكذلك إذا ظن أن دما نزل من أنفه فاستخلف فوجده ماء
145 مسألة من صلى بالناس ركعة ثم ذكر أنه محدث وهو في الركوع فرفع رأسه ورفع الناس معه فاستخلف قائما فإنه تصح على أحد القولين
146 مسألة من كرر الفاتحة في الركعة ساهيا سجد بعد السلام ومن كرر السورة فلا شيء عليه
147 مسألة من لحن في السورة التي مع أم القرآن فلا شيء عليه
148 مسألة من سها عن الفاتحة في الوتر شفعها بركعة وسجد قبل السلام وأوتر
149 مسألة من قدح في إمام فلا يقبل قوله إلا أن يثبت ذلك
________________________________________
150 مسألة من شك وهو الصلاة أن في جسده نجاسة وتمادى على صلاته فلما سلم ارتفع الشك عنه لم يضره ذلك
151 مسألة من ذكر سجدة من الركعة الأخيرة من الجمعة بعد سلام الإمام فإنه يخر إلى سجدة ويتشهد ويسلم ويستحب أن يعيد ظهرا أربعا
152 مسألة إذا أدرك المأموم ركعة من صلاة الجمعة وقضى الركعة التي فاتته ثم ذكر عليه سجدة مبهمة فإنه يخر إلى السجدة الآن ويأتي بركعة ويعيد ظهرا أربعا
153 مسألة من رعف في صلاته فإن كان فذا فتله إن كان يسيرا وتمادى على صلاته وإن كان كثيرا لا يذهبه الفتل قطع وإن كان مأموما فإنه يفتله إن كان يسيرا وإن كان كثيرا فمضت له ركعة بسجدتيها فهو بالخيار إن شاء قطع وإن شاء بنى وخرج بالشروط وغسل الدم ثم رجع فيتم صلاته

أسفل الصفحة المسائل الفقهية أبو علي عمر بن قداح الهواري Fleche_bas


عدل سابقا من قبل Admin في السبت يوليو 24, 2010 3:09 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sunnat.yoo7.com
Admin
Admin
avatar


عدد المساهمات : 143
تاريخ التسجيل : 10/07/2010
العمر : 35
الموقع : https://sunnat.yoo7.com

المسائل الفقهية أبو علي عمر بن قداح الهواري Empty
مُساهمةموضوع: تابع   المسائل الفقهية أبو علي عمر بن قداح الهواري Emptyالسبت يوليو 24, 2010 2:55 am

154 مسألة من كان في صلاة وسقط عليه ثوب نجس فإن صلاته بطلت
155 مسألة رجل صلى وحرك ثوبا نجسا برأسه فإنه يقطع وإن تمادى أعاد في الوقت
156 مسألة رجل أخر العصر إلى أن بقي لغروب الشمس ومقدار ركعة فلما صلى هذه ذكر في آخر صلاته أنه أسقط سجدة من الركعة التي أتى بها قبل الغروب فإنه يأتي بركعة وتكون صلاته قضاء كلها
157 مسألة من صلى الجمعة خارج المسجد وكان فيه اتساع فصلاته صحيحة
158 مسألة في رجل صلى مع الإمام ركعة فلما كان في الثانية سها
عن سجدة منها وذكر وهو في الثالثة فخاف إن هو سجد تفوته الركعة مع الإمام فإنه يتمادى ويأتي بركعة بعد سلام الإمام
159 مسألة إذا صلى الإمام بسورة السجدة وسجد ولم تتبعه الجماعة فقد أساؤوا والصلاة صحيحة
160 مسألة من ذكر الظهر وهو العشاء فإن ذكر قبل أن يركع فإنه يقطع وإن كان بعد أن عقد ركعة فإنه يضيف إليها أخرى ويسلم على أنها نافلة وإن لم يذكر حتى فرغ من العشاء فإنه يصلي المنسية ويعيد المغرب والعشاء
161 مسألة من ذكر الظهر بعدما أوتر فإنه يصلي الظهر ويعيد المغرب والعشاء وفي إعادة الوتر قولان
________________________________________
162 مسألة إذا صلى الرجل صلاة ثم أم فيها جماعة فإن صلاتهم باطلة ويعيدونها أفذاذا
163 مسألة من ذكر سجدة مبهمة وهو في التشهد الأول فإنه يخر إلى سجدة ثم يقوم فيأتي بركة ويجلس ويتشهد ويتم صلاته ويسجد سجدتين بعد السلام
164 مسألة من دخل مع الإمام في صلاة فلما صلى معه ركعة ذكر له صلى تلك الصلاة في جماعة فإنه مخير بين القطع والتمادي بنية النفل أحب إلينا هذا ما لم يكن العصر فإن الأولى القطع
165 مسألة من أدرك الإمام راكعا فكبر للإحرام وهوى للركوع ثم تبين له أنه لم يدرك الطمأنينة معه فإنه يرجع بنية الإلغاء ويتمادي معه ويأتي بركعة بعد سلام الإمام
166 مسألة من وجد الإمام راكعا فكبر للإحرام وهو للركوع وشك هل أدركه أم لا فإنه يتمادى على أنه أدركه ويعيد على أنه لم يدركه
167 مسألة من وجد الإمام يوم الجمعة راكعا فكبر للإحرام وهوى للركوع ثم رفع الإمام رأسه وشك هذا الذي دخل هل أدرك الركعة أم لا فإنه يتمها جمعة ويعيدها ظهرا أبدا
168 مسألة من شط هل كبر للإحرام أم لا وكان مأموما فإن كان قبل أن يركع كبر ولا شيء عليه وإن شك بعد أن ركع تمادى وأعاد الصلاة فإن كان إماما أو منفردا قطع
169 مسألة إذا دخل رجلان خلف الإمام وأدركا معه ركعة وكان أحدهما عالما والآخر جاهلا فاقتدى الجاهل بالعالم في أقواله وأفعاله من غير أن ينوي أن مأموم فصلاته صحيحة
170 مسألة من شك هل في ثوبه نجاسة فإنه يتمادى فإذا فرغ من صلاته فإن أتاه اليقين بطهارة فلا شيء عليه وإن تيقن النجاسة أعاد في الوقت وإن بقي على شكه نضحه لما يستقبل
كملت مسائل الصلاة بحمد الله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
________________________________________
مسائل الطهارة
171 مسألة إذا وقع حيوان في بئر فمات فيها فإما أن يتغير الماء أو لا فإن تغير لم يستعمل وإن لم يتغير فإما أن يعلم به ساعة وقوعه أو بعد طول المدة فإن علم به ساعة وقوعه نزح منه بقدر ما تطيب به النفس ثم إن استعمله آخر غير عالم وصلى ثم علم أعاد الصلوات ما كان وقته حاضرا وغسل ثيابه وأعضاء وضوئه ونضح ما شك فيه من أثوابه فإن عجن منه خبزا دفنه أو علفه للدواب وإن طالت المدة أعاد أيضا من الصلوات ما كان وقته حاضرا وغسل ثوبه وإن بل منه قمحا زرع أو علف للدواب ولا ينزح منه شيء
172 مسألة رجل سأل عن خابية اجتمع فيها ماء المطر ثم صعد بعد ذلك على السطح فوجد فيه رجيع الهر وعلم أن ذلك الماء جرى عليه فهل ينجس أم لا قيل إنه طاهر
173 مسألة من سخن ماء في آنية الطعام فإن تغير طرح وإلا استعمل
174 مسألة في رجل غمس إبريقا منتجسا في حوض يسع قدر ستة أزقاق ماء فإن ذلك لا ينجسه
175 مسألة لا يجوز الوضوء في جابية يغسل فيها البقل إذا تغير الماء ولو تغير من ترابه فلا يضر على المشهور إلا أن يكون متنجسا بالغبار فيكون نجسا
176 مسألة إذا رجعت القناة إلى بئر الدار ولم يتغير الماء فلا شيء عليه
177 مسألة إذا ولغ الكلب في إناء فيه ماء كره استعماله مع وجود غيره
178 مسألة لا بأس بالوضوء بسؤر الدواب والخيل والبغال والحمير
179 مسألة إذا شرب الهر ولم يكن في فيه نجاسة فلا بأس به
180 مسألة إذا ولغ الكلب في طعام مائع أو جامد وتحقق عدم طهارة فيه فلا يأكله وكذلك إذا شك على المشهور
181 مسألة إذا كان في الثوب نجاسة وأريد غسله بالصابون فإن طهر قبل غسله بالصابون لم يحتج للإعادة وإن لم يتطهر فلا بد أن يظهر بعد غسله بالصابون
182 مسألة من لبس ثوبا نجسا مبلولا ولبس عليه ثوبا آخر طاهرا يابسا فإنه ينجسه فإن تعين موضع النجاسة غسله وإن لم يتعين غسل الثوب كله فإن لم يكن عنده غير ذلك الثوب النجس وخالف فوات الوقت صلى به ولا إعادة عليه
________________________________________
183 مسألة البقل المشترى من السوق يحمل على الطهارة
184 مسألة من بال في آنية ثم غسلها فإنها تطهر
185 مسألة إذا رأى أحد في ثوبه قيحا وهو في الصلاة فالحكم فيه
كالحكم في الدم إن كان يسيرا تمادى في صلاته وإن كان كثيرا قطع والكثير قدر الدينار الصغير الذي هو نصف الكبير والقليل دونه
186 مسألة في عرق الحمام وما يقطر من سقفه المذهب أنه طاهر
187 مسألة من وجد في طعام مائع ريشة غير مذكاة طرحه
188 مسألة من توضأ وغسل بعض وجهه ومسح بعضه فإن وضوءه باطل
189 مسألة من اغتسل ولم يتوضأ فإن لم يمس ذكره فإن يصلي بذلك الغسل
190 مسألة من ذكى طائرا وسقط بعد الذكاة في الماء لم يضره ذلك
191 مسألة من توضأ بنية الحدث الأصغر ثم ذكر أن عليه جنابة فالمذهب أنه يبني على وضوئه ويغسل بقية جسده بنية الجنابة ولا يعيد أعضاء الوضوء
192 مسألة من اغتسل من الجنابة ونسي غسل وجهه ثم توضأ بعد ذلك بغير نية فإن كان بغير لحية أجزأه وإن كان بلحية فلا بد من تخليلها بالماء وغسلها
193 مسألة من توضأ ثم أراد أن يغتسل للجمعة بنى على وضوئه فإن أخر رجليه إلى آخر الغسل أساء وصح وضوؤه
194 مسألة من توضأ وشك هل معه اثنان أو ثلاثا فإنه يبني على الأقل ويكمل الثلاث
195 مسألة إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة بعد الفجر ناويا لجمعته وجنابته فإنه يجزيه عن الجنابة وحدها فإن اغتسل في وقت النداء إليها ومضى في الحال إلى الصلاة فإنه يجزيه لهما وإن اغتسل لجنابته ناسيا الجمعة فإنه يغتسل للجمعة طلبا لتحصيل ثواب السنة
196 مسألة من اغتسل للجمعة ناسيا للجنابة لم يجزه عن الواحد منهما وإن شك بينهما لم يجزه على الأصح فإن اغتسل وسار لمنزله ليبدل ثيابه فذلك خفيف وإن جلس وأطال حديثه بطل غسله
197 مسألة من ترك غسل الجمعة فقد ترك سنة مؤكدة ولكن صلاته صحيحة
198 مسألة من اغتسل ثم قشر من جلده قشرة من جرب أو دمل فلا شيء عليه
________________________________________
199 مسألة من اغتسل ثم خرج منه مني بعد ذلك فعليه الضوء خاصة ولو لاعب ثم توضأ وصلى ثم خرج ما يوجب الغسل اغتسل
200 مسألة من احتلم والتذ ولم يجد ماء فظن أن عليه الغسل فاغتسل ثم أنزل بعد ذلك فعليه الغسل
201 مسألة من دخل الحمام بنية الغسل ولم يتحر وعزبت عنه النية وقت الغسل فلا شيء عليه
201 مسألة إذا خاف الرجل من استعمال الماء وهو في سفر أو غيره انتقل إلى التيمم وإن خاف على رأسه فقط غسل جسده ومسح رأسه
203 مسألة لا يلزم الحائض أن تغسل رأسها بالطفل فإن غسلته قبل طهرها فلا بأس بذلك
204 مسألة إذا خافت المرأة على رأسها إن اغتسلت بالماء السخن لعلة بها فإنها تمسح عليه وتغسل جميع جسدها
205 مسألة من مسح على العمامة من غير عذر أعاد أبدا
206 مسألة من احتلم ووجد ماء ولم يدر أمني هو أو غيره فإنه يغتسل
207 مسألة لا يجوز للرجل أن يطأ زوجته حتى تغتسل من الحيض فإن امتنعت أجبرها ويجوز أن يضاجعها وهي حائض بعد شد إزارها على فخدها
208 مسألة من أصابته جنابة ولم يستطع غسل رأسه لعلة به فإنه يغسل جميع جسده ويمسح على رأسه
209 مسألة من مشى إلى الحمام ليغتسل فلما وصل اغتسل ولم يستحضر النية أجزأه قصده الأول
210 مسألة من دخل الحمام وهو جنب فجعل في رأسه حناء قبل أن يغتس أجزأه ذلك
211 مسألة من اغتسل وأخر رجليه ثم توضأ بعد ذلك فإنه يجزئه بلا خلاف إلا أن يكون غسلها تنظيفا
212 مسألة إذا تغير ماء المطر بالسطوح فلا بأس بالوضوء منه
213 مسألة من فقا دملا وهو في صلاته فخرج منها دم فإن كان يسيرا فتله وتمادى وإن كان كثيرا قطع
214 مسألة من وجد في ثوبه احتلاما ولم يدر أي نومة حصل فيها والثوب لا يفارقه اغتسل وأعاد الصلاة من أول نومة نامها فيه وإن كان ينزعه
فمن آخر نومة نامها فيه وهو المشهور
215 مسألة إذا اشترى الرجل من السوق ثوبا ملبوسا فإنه يغسله فإن كان جديدا لم يغسله ملفا كان أو غيره على ذلك مضى الصالحون رضي الله عنهم
________________________________________
216 مسألة من رفع جنين بقرة حين وضعته وهو مبلول ولصق ثوبه فلا شيء عليه
217 مسألة من رفع جنين فرس حين وضعته وهو مبلول ولصقه ثوبه تنجس به
218 مسألة من نسى الاستنجاء ولم يذكره حتى توضا فغن كان الذي
نسيه القبل غسله بحائل ولا شيء عليه وإن كان الدبر غسله وأعاد الوضوء وإن صلى أعاد الصلاة في الوقت
219 مسألة من استجمر مع وجود الماء أجزأه وعليه أن يسترخي فيخرج منه الأذى
220 مسألة من صلى ثم ذكر انه لم يستنج فإن كان ناسيا أعاد في الوقت
221 مسألة يجوز الاستنجاء في موضع قضاء الحاجة بعد حصول الاستبراء
222 مسألة من استجمر بحجر واحد فأنقى به جاز
223 مسألة هل يكتفى بحجر واحد للقبل والدبر أو لا بد من ثلاثة أحجار لكل واحد منهما الظاهر أنه إذا وقع الإنقاء بحجر واحد أجزأ والأفضل الجمع بين الحجارة والماء
224 مسألة من كان في أثناء الصلاة وقطرت عليه قطرة من بول بطلت صلاته
225 مسألة من صلى بثوب نجس ناسيا فإنه يستحب له أن يعيد في الوقت
226 مسألة وفي نوازل سحنون في آخر صلاة العتبية سئل أصبغ عن رجلين أم أحدهما صاحبه ثم أحدث الإمام منهما فاستخلف صاحبه قال أصبغ لا يجوز له أن يبني على صلاته لأنه ليس معه آخر فيكون خليفة على نفسه ويقطع ويبتدئ ولا يجوز أن يبني استخلفه أم لا لم يستخلفه
227 مسألة يستحب للإنسان أن يأتي أهله يوم الجمعة ويغتسل لجنابته وجمعته ويروح في الحال فإن تشاغل بعد ذلك بشغل أو بعذر فإنه يعيد غسل الجمعة
228 مسألة إذا صلى رجل فإزاء رجل آخر وفي ثوب أحدهما نجاسة لم
يضر صاحب الثوب الطاهر ملاصقته لصاحب الثوب النجس إلا أن يسجد عليه أو يجلس فإن صلاته تبطل بذلك
229 مسألة إذا تعلق الطفل بأبيه وهو يصلي فإن غلب على ظنه طهارة ثيابه فلا شيء عليه وإن تيقن نجاستها فإن جلس على بعضها أو سجد بطلت صلاته وإن لم يجلس فلا شيء عليه
230 مسألة من جلس في صلاته على محفظة فيها قرن نجس فلا يضره فإن دفعها بطلت صلاته
________________________________________
231 مسألة إذا سافر الرجل في البحر ومشى الناس على ثيابه وهو يتحقق أنهم لا يتحفظون وصلى بها فإنه إذا نزل إلى البر غسلها وأعاد من الصلوات ما كان في وقته خاصة
232 مسألة من مسة ذكره بباطن أصابعه عامدا أو ناسيا أعاد الوضوء فإن صلى أعاد الصلاة وإن مسه من فوق حائل فلا شيء عليه وكذلك بظاهر يديه
233 مسألة من انتشر ذكره وهو على وضوء فإن انكسر عن بلة انتفض وضوؤه وإلا فلا شيء عليه
234 مسألة من انتشر ذكره وهو في الصلاة من ازدحام الناس أو من أمر غالب فليذكر النار فإن انكسر عن غير بلة فلا شيء عليه
235 مسألة إذا ذكر الإمام عند فراغه من الصلاة أن بثوبه نجاسة فإنه يعيد في الوقت وحده وإن ذكر انه كان على غير وضوء أعاد أبدا وحده وليس على من صلى خلفه إعادة
336 مسألة إذا أم متيمم بمتوضئين فصلاتهم صحيحة
337 مسألة غذا دخل وقت صلاة على جماعة وليس معهم من الماء إلا قدر ما يتوضأ به واحد منهم فإنهم يعطونه للإمام لأنه أولى به منهم
338 مسألة لا يجوز التيمم على الزجاج
339 مسألة من أصبح جنبا وضاق عليه الوقت فإن كان الماء بين يديه اغتسل ولو خرج الوقت وتكون صلاته صحيحة قضاء وإن كان الماء في البئر تيمم
240 مسألة من تيمم بنية الحدث الأصغر ناسيا للحدث الأكبر ثم تذكر فإنه يعيد التيمم فإن كان صلى أعاد الصلاة هذا هو المشهور
241 مسألة من أتى المسجد وهو جنب وكان الدلو فيه فإن كان ضيقا تيمم ودخل المسجد وأخرج الدلو فاغتسل وإن كان الوقت واسعا
انتظر من يناوله إياه
242 مسألة إمام ذكر أن ثوبه نجس فإن يستخلف سواء كان الثوب مما يمكن طرحه أم لا
243 مسألة من أصابه جرح في بعض جسده فإنه يغسل ما صح ويمسح على الجرح ولا ينتقل إلى التيمم
244 مسألة إذا كان الثوب مخلوطا بالحرير فإن كان أقل من النصف جاز لبسه وإن كان النصف أو أكثر كره لبسه وإن كان حريرا خالصا لم يجز لبسه وإن صلى به كانت الصلاة صحيحة
________________________________________
245 مسألة لا يجوز للرجل أن يبطن ثوبه بالحرير على المشهور وقيل يجوز عمل شرابة من حرير في الثوب
246 مسألة إذا قلع الضرس وربطه في ثوبه لم تجز الصلاة به فإن رد إلى موضعه والتحم جاز أن يصلي به للضرورة
247 مسألة من صلى يدافع الأخبثين فإن كان أخل بشي من
الفرائض أعاد في أبدا وإن اختل شيء من السنن أعاد في الوقت وإن أخل بشيء من الفضائل فلا شيء عليه
248 مسألة إذا وقعت شاة أو بقرة في بئر فلا يجوز عقرها وإنما يذكيان
249 مسألة من وقاع أهله في أيام الحيض فقد أثم وليستغفر الله تعالى ولا شيء عليه ولا يعود
250 مسألة من كسر بيضة وطبخها ولم يغسلها فلا شيء عليه ولكنه مأمور ابتداءا بغسلها
251 مسألة من مسح على الصباط الذي بالقفل أجزأه إذا جاوز الكعبين
252 مسألة البياض الذي خلف الأذن وعظم القفا من الرأس يجب مسحهما ومن تركهما عامدا أعاد أبدا
253 مسألة إذا تغير ماء الجابية الكبيرة من طول المكث وغسل البقول فلا يجوز استعماله
254 مسألة إذا سقط طائر أو غيره في جابية كبيرة فإنه ينزح منها بقدر ما تطيب النفس عليه ويستعمل على ما يفتون به اليوم
255 مسألة إذا سقط عظم ناخر في الماء فلا يضره ذلك
256 مسألة إذا وقع فأر في جرة من خل وفيها حب وعنقود وماء العنب فإن ذلك نجس
257 مسألة إذا وقع حيوان في بئر وكان ميتا ثم رفع لم ينزح منها شيء ويستعمل الماء إن لم يتغير
258 مسألة من شك في جسده هل أصابته نجاسة أم لا نضحه على الظاهر
259 مسألة من استنجى بماء وأزال العين لم يضره ما يلحقه من ذلك البلل لكن بقي الحكم
260 مسألة من غسل أثوابا بالصابون وكان واحد منها نجسا فإنه ينجس الجميع فلا بد إذا من تطهير النجس أولا
كملت مسائل الطهارة بحمد الله تعالى وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم
________________________________________
مسائل الصيام
261 مسألة لا يؤمر الصبي بالصوم إلا بأحد شيئين إما بالاحتلام أو بلوغ السن وهو سبعة عشر عاما فإن بلغ في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء الذي مضى منه ولا إمساكه اليوم الذي احتلم فيه
262 مسألة إذا قلس الصائم قلسا وطرحه فلا شيء عليه فإن ابتلع شيئا منه لزمه القضاء
263 مسألة من غلبه القيء فلا شيء عليه فإن ابتلع منه شيئا لزمه القضاء
264 مسألة من طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يشرب فطرح ما في فمه فلا شيء عليه
265 مسألة من طلع عليه الفجر وهو يجامع فانعزل في حينه فلا شيء عليه
266 مسألة من طلع عليه الفجر وهو يأكل أو يشرب أو يجامع فتمادى فعليه القضاء لذلك اليوم إن كان ساهيا وإن كان عامدا فعليه القضاء والكفارة
267 مسألة من تبخر وهو صائم فصومه صحيح على المشهور
268 مسألة من استاك بالليل وبقي أثر السواك في فمه إلى النهار فقيل عليه القضاء والكفارة وقيل عليه القضاء وقيل يكره ذلك له
269 مسألة من عمل الحناء في رأسه وهو صائم فإن استطعمها في حلقه فعليه القضاء وإلا فلا شيء عليه وكذا من اكتحل
270 مسألة من رعف وأمسك أنفه وخرج الدم من فيه ولم يرجع منه شيء إلى حلقه فلا شيء عليه
271 مسألة من ابتلع خيط غزل أو حرير فعليه القضاء
272 مسألة إذا غزلت المرأة الكتان المغروق في البحر ووجدت طعم ملوحته في حلقها بطل صومها
273 مسألة من دخل في حلقة غبار الطريق أو غبار الدقيق أو غبار القمح أو غبار الجص أو غبار الكتان فلا شيء عليه
274 مسألة من ابتلع ذبابة فلا شيء عليه سواء خرجت أو بقيت
275 مسألة من ضغ المصطكي بعد السحو لم يضره ذلك
276 مسألة من كان عليه صيام التمتع وأيام من رمضان فهل يبدأ بالتمتع أو بقضاء رمضان المذهب أنه يبدأ بالتمتع فإن ضاق الزمان بدأ بقضاء رمضان
277 مسألة من وجد في فيه دما وهو صائم فمجه حتى أبيض وبصقه فلا شيء عليه ويستحب له غسله إذا قام إلى الصلاة أو إلى الأكل فإن لم يفعل فلا شيء عليه
________________________________________
278 مسألة من كثر عليه الدم إذا كان علة دائمة في فيه فلا شيء عليه وسواء ابتلع منه شيئا أو لم يبتلعه
279 مسألة يكره للصائم أن يذوق طعاما أو مدادا أو غير ذلك فإن وصل إلى حلقه شيء من ذلك غلبة فعليه القضاء
280 مسألة من ابتلع شيئا من الماء حين المضمضة فعليه القضاء
281 مسألة من تعمد ذوق الطعام وابتلع منه شيئا فعليه القضاء والكفارة
282 مسألة من تعمد دهن رأسه ووجد طعمه فلا كفارة عليه وعليه القضاء
283 مسألة من اكتحل بالنهار مع علمه أن الكحل ينفذ لحلقه فلا كفارة عليه وعليه القضاء إن وصل
384 مسألة من فكر في أهله أو غيرها وانتشر ذكره انتشارا تاما فإن انكسر عن بلة فعليه القضاء وإلا فلا شيء عليه
385 مسألة من نام وهو صائم ولم يتمضمض حتى طلع الفجر فلا شيء عليه
386 مسألة من وجد في فمه فلقة من طعام وهو صائم ثم ابتلعها غلبة فلا شيء عليه
387 مسألة من ابتلع درهما أو حصاة بطل صومه
388 مسألة من بيت أن يصوم متطوعا ثم استيقظ فظن أن الفجر لم يطلع فواقع أهله ثم تبين له أن الفجر قد طلع فالأولى له أن يمسك ذلك اليوم
289 مسألة هل يصام يوم الشك أم لا قولان الظاهر عدم صومه وهو آخر يوم من شعبان إذا كان سحاب
290 مسألة إذا التمس الناس الهلال ولم يظهر هل يستحب الإمساك جل النهار أو كله وهو ظاهر المذهب
291 مسألة إذا رأى الهلال بعض الناس ولم يره بعضهم فلما كان من الغد ثبتت الرؤية وجب الإمساك بقية اليوم وهل يقضون ذلك اليوم أم لا فالظاهر وجوب القضاء
292 مسألة إذا استيقظت الحائض بعد الفجر وأشكل عليها انقطاع الدم هل كان قبل الفجر أم بعد أمرت بالإمساك بقية اليوم ووجب عليها القضاء
293 مسألة إذا أشكل الفجر على الصائم وجب عليه الإمساك
كملت مسائل الصيام بحمد الله تعالى وحسن عونه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
________________________________________
مسائل الزكاة
294 مسألة من كان له دين على أحد فليس عليه فيه زكاة حتى يحول الحول ويقبض منه قدر النصاب فيزكي بعد ذلك ما يقبضه من قليل أو كثير وسواء أنفق ما قبضه أو بقي بيده فإن سرق له أو سقط فلا زكاة عليه
295 مسألة من كان بيده عرض وحال عليه الحول وليس بيده عين فلا زكاة عليه حتى يبلغ منه قدر النصاب فحينئذ يزكي عن ثمن ما باع قليلا أو كثيرا
296 مسألة تجب زكاة الفطر على من عنده عرض يساوي قيمتها يستحب لمن ليس له عرض أن يأخذها بالدين ويدفعها
297 مسألة أفضل ما يعطى في زكاة الفطر القمح فإن أعطى غيره مما هو مذكور في الحديث مع وجود القمح أجزأه وإن أعطى ثمنها بعد يوم الفطر أجزأه
298 مسألة من كان عنده يتيم وكان عليه زكاة الفطر فإن كان لليتيم مال زكاة على نفسه وإلا فلا شيء عليه ولا على من يكفله
299 مسألة نصاب الزيتون يعتبر بعد الجفاف
300 مسألة لا يجوز أن يحاسب الغني بما له عليه من الزكاة
مسائل الذبائح والأضحية والأيمان
301 مسألة إذا اشترى أحد الأضحية إلى أجل فلما حل الأجل أراد أن يبيع طعاما فجاء صاحب الأضحية فأخذ من ذلك الطعام عن ثمن الأضحية فإن ذلك جائز وإن بقي عليه من ثمن الأضحية شيء دفعه لصاحب الطعام
302 مسألة إذا ذبح أحد دجاجة أو غيرها فإن كانت صحيحة فلا يعتبر حركتها وإن شك هل هي حية أم لا فإن تحرك منها شيء أكلت وإلا لم تؤكل
303 لا يجوز بيع جلود الأضحية وإن عفنت ويكره لمن تصدق عليه بها أن يبيعها
304 مسألة لا يجوز لأحد أن يترك الأضحية وأن يشارك في بقرة لأنها قربة
305 مسألة كره مالك رحمه الله تعالى التغالي في أثمان الأضحية
وإنما يجري فيها على ما جرى الناس لأن المراد بالتغالي فيها التظاهر والتفاخر والمباهاة
306 مسألة تجوز الأضحية بالخنثى
307 مسألة إذا كان ذنب الأضحية أبتر في أصل الخلقة لم يضرها ذلك ولو كان أقل من الثلث في العادة
308 مسألة إذا كانت الأضحية بلا ذنب فلا تجزى ء عن الأضحية
________________________________________
309 مسألة إذا قطع من أذن الشاة أقل من الثلث أجزأت عن الأضحية وإن قطع الثلث كره وإن كان أكثر من الثلث لم تجز عليه الأضحية
310 مسألة إذا أدمى قرن الكبش فلا يجزي عن الأضحية فإن استراح جاز
311 مسألة إذا عرجت الشاة ولم تلحق الغنم فلا تجزى ء عن الأضحية وإن كان عرج غير بين جازت
312 مسألة الأصل في الأضحية عدم الشركة وأن يضحى الرجل عن نفسه والمرأة عن نفسها
313 مسألة إذا تعذبت الشاة تحت السكين فلا يجب عليه بدلها ولا يجوز له بيعها لنية كونها قربة
314 مسألة إذا انكسرت أسنان الشاة لم تجز في الأضحية
315 مسألة لا يضحى بشاة مريضة حتى تبرأ
316 مسألة من حلف أن لا يأكل دجاجة فأكل بيضها فلا شيء عليه وكذلك العكس
317 مسألة من حلف أن لا يأكل زيتونا فأكل زيتا فلا شيء عليه وكذلك العكس
مسائل النكاح
318 مسألة من عقد على امرأة ثم بدا له فيها فلا يجوز لأبويه ولا لأولاده زواجها
319 مسالة من عقد في العدة ثم عثر عليه فسخ ويستأنف بعد العدة نكاحا آخر
320 مسألة من أخبر برضاع امرأته بعد الدخول لم يلزمه طلاقها
321 مسألة إذا رأى الرجل امرأته تزنى وكان قد جامعها بالأمس فهل ينتفي عنه الولد أم لا فإن ولد لأقلد من ستة أشهر فهو يلحق به وإن كان ولدته لستة أشهر فأكثر فلا ينتفي عنه إلا باللعان
322 مسألة من طلق إحدى نسائه وكن أربعا فلا يجوز له أن يتزوج غيرها حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعيا وإن كان بائنا جاز له أن يتزوج
323 مسألة في رجل قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك حرام فإن قصد بذلك ما دامت في العصمة فإنه لا يتزوج عليها وإن قصد بذلك التأبيد فلا يجوز له أن يتزوج
324 مسألة من جامع أهله ولم ينزل الماء واغتسل ثم خرج منه بعد ذلك ماء فإنه يغتسل له
325 مسألة في العدة إذا كانت المرأة في سن من تحيض وانقطع عنها الحيض حتى تبين لها أنه ارتفع فعدتها عدة اليائسان وذلك ثلاثة أشهر
________________________________________
326 مسألة إذا انقطع دم المبتدأة وطلقها زوجها فعدتها ثلاث حيض أو قصة بيضاء
مسائل البيوع
327 مسألة لا يجوز بيع خصي المعز بالطعام إلى أجل بخلاف خصي الغنم
328 مسألة لا يجوز بيع الفول المبلول باليابس ويجوز بيع المطبوخ بالنيء منه
329 مسألة يجوز بيع الترمس المبلول إذا انقطعت مرارته باليابس ويجوز بيع المطبوخ بالنيء منه
330 مسألة إذا أعطى الرجل سلعة لتاجر ليعطيها للدلال فأعطاها التاجر للدلال وباعها وأعطاه من الإجازة سهمه من غير شرط بينهما ولا عادة فذلك جائز
331 مسألة مسألة من كان معه مساقي في حائط له وأراد بيع الحائط ويحاسب المساقي بما مضى ويعطيه أجرته لم يجز ذلك حتى يتم مدته فإن رضي المساقي بتركه على حاله ولم يعلم المشتري بذلك فهو عيب إن شاء رضي به وإن شاء فسخ البيع

اسفل الصفحة المسائل الفقهية أبو علي عمر بن قداح الهواري Fleche_bas
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sunnat.yoo7.com
Admin
Admin
avatar


عدد المساهمات : 143
تاريخ التسجيل : 10/07/2010
العمر : 35
الموقع : https://sunnat.yoo7.com

المسائل الفقهية أبو علي عمر بن قداح الهواري Empty
مُساهمةموضوع: تابع   المسائل الفقهية أبو علي عمر بن قداح الهواري Emptyالسبت يوليو 24, 2010 2:57 am

332 مسألة من اشترى صبرة طعاما خزافا ولم يدفع ثمنها فحملها السيل أو سرقت كان ضمانها على المشتري
333 مسألة من أسلم رجلا عشرة أرطال زيتا على زيتون معين لم يجز وإنما يجوز إذا كان في الذمة إن لم يقدم المشتري المعين
334 مسألة لا يجوز أن يسلف أحد مطمورة من شعير ويرد مثلها إذا كان فيها عفن
335 مسألة أخباز الحبوب كأصولها
336 مسألة فيمن خدم أجيرا واتفق معه بدرهم فلما قضى شغله دفع إيه درهما جديدا ورد عليه الأجير ربعا فإن ذلك يجوز
337 مسألة من كان عليه دين إلى أجل لم يحل وكان له هو دين على رجل إلى أجل أو على الحلول فإنه لا يجوز له أن يحيل غريمه على من له عليه الدين لأنه دين بدين
338 مسألة من باع سلعة إلى أجل وأراد أن يشتريها بأقل من ثمنها لم يجز ذلك إلا أن يتعجل فلا بأس بذلك
339 مسألة من اشترى قمحا لأجل وقبضه مع البائع واراد بيعه فإن وجد فيه نقصا ورد البائع ما نقص من غير شرط فلا بأس به
340 مسألة من باع إلى أجل فلا يضره تعريف الأجل
341 مسألة يجوز شراء الزرع قائما إذا أحيط به
________________________________________
342 مسألة إذا كان الزرع في الأندر في سنبله مخلوطا بعضه ببعض لم يجز شراؤه فإن كانت حاله ظاهرة حتى يحاط به جاز
343 مسألة يجوز شراء أقفزة معلومة من الأندر إذا رأى عرضه ولا يضره تأخيره ما لم ينقد الثمن
344 مسالة إذا اشترى الرجل السلعة بقيراط ودفع للبائع درهما فلا يجوز أن يترك بقية الدرهم عنده إلا على وجه الشركة
345 مسألة لا يجوز الاتفاق من البائع إلا على وجه الحلول فإن عين له ما يعطيه فلا يعدل عنه إلا غيره وإن لم يعين له شيئا فإنه يأخذ منه الغالب وهو الجديد
346 مسألة لا يجوز أن يدفع الرجل إلى البائع درهما على أن منه إلا أن تكون سلعة بعينها
347 مسألة من اشترى من الزيات بربع درهم زيتا بالدين ثم أعطاه بعد ذلك خبزة وقال له زدني بها زيتا أو غيره لم يجز ذلك
348 مسألة رجل أعطى للخضار قيراطا جديدا على خمس قبضات كرنب فإن كان ذلك على قدر معلوم جاز وإلا امتنع فإذا أعطاه على قدر معلوم ثم جاءه يوما فقال له أعطني القبضة التي لي عندك فقال له ليس عندي اليوم إلا اللفت خذ منه قبضة لم يجز ذلك
349 مسألة رجل باع ثوبا بخمسين درهما من رجل وصرف دينارا من آخر وخطل الجميع ثم وجد في الدراهم درهما نحاسا فالحكم في ذلك أن يحمله إلى الصيرفي فإن ثبت عليه فسخ معه وإن لم يثبت عليه فسخ مع المشتري ويتحمل الخسارة فيما بين ذلك
350 مسألة إذا صرف الرجل دينارا ثم انصرف إلى منزله فوجد في العدد نقص درهم فرجع إلى الصيرفي فوجد الدرهم عنده فالصرف صحيح
351 مسألة من دفع للبائع خبزة كبيرة فأخذ ببعضها زيتا وبنصفها لحما لم يجز لأنه طعام بطعام ليس يدا بيد كذا
352 مسألة إذا تأخر بعض السلم أكثر من ثلاثة أيام فسخ
353 مسألة إذا اشترى الرجل زيتا بدرهم وجعله في آنية وامتلأ الإناء وبقي من الزيت أوقية أو أقل أو أكثر فإن كان دفع للبائع الدرهم فلا يضره
________________________________________
تأخير ما بقي وإن لم يدفع الدرهم فإن تأخير ذلك اليوم واليومين جائز وإلا امتنع لأنه ابتداء دين بدين
354 مسألة من اشترى بيضا وأراد أن يختار فإن كان متماثلا فلا بأس به وإن كان متفاوتا لم يجز له أن يختار
355 مسألة إذا اشترى الرجل بقيراط زيتا من السكة وانصرف فلما كان من الغد أتاه المبتاع وأعطاه درهما جديدا ورد عليه البائع قيراطا جديدا جاز على المشهور
356 مسألة يجوز بيع الرمان وغيره من الخضروات على أن يختار المشتري إذا لم يختلفا أو يكون لكل واحد الخيار
357 مسألة إذا وقع البيع على السكوت فلا يأخذ إلا الجديد فغن دفع له غير الغالب لم يجز
358 مسألة لا يجوز أن يفدى الأسير بمال الزكاة فإن قطع وخرج إلى أرض المسلمين فطلب فإنه يعطى منها
359 مسألة من مذهب مالك وابن القاسم رحمهما الله تعالى أنه لا يجوز شراء الطعام والعروض بالطعام إلا يدا بيد
360 مسألة من باع جلد ميتة فسخ بيعه وإن لم يجد البائع المشتري تصدق بثمنه ويكون آثما فإن كان ساهيا لم يأثم
361 مسألة في رجل وجد في بيته دجاجة جلبا له قط فالحكم فيها أنها كاللقطة يعرف بها فإن وجد ربها دفعها إليه وإن لم يجده تصدق بثمنها
362 مسألة رجل بقي له عند رجل نصف قفيز شعيرا من سلم فأعطاه الغريم ثمن النصف وقال له اشتريه على نظرك لا يصح ذلك
363 مسألة رجل له عند رجل آخر قفيز قمحا فأتاه الغريم وقال قف حتى أشتري لك وانظر ما يصلح لك لا يجوز ذلك
364 مسألة من باع قلة عسل موزونة فلا يجوز استثناء شيء منها لأنه يكون تارة بيعا وتارة سلفا
365 مسألة من ابتاع قلة عسل وشرط البائع عليه قبل عقد البيع نصفها أو ربعها أو أقل أو أكثر جاز ذلك
366 مسألة رجل باع قلة من عسل فلما كان عند القبض قال له المبتاع إنه عسل طيب فقال له البائع زن منه لي خمسة أرطال فوزنها له وقاصه من الثمن فإن ذلك جائز
________________________________________
367 مسألة من اشترى بربع درهم وثلث خبزا مأكولا فإن ذلك لا يجوز على مذهب ابن القاسم إلا أن يكون أحدهما تبعا للآخر ونقل بعض العلماء عن مالك رحمه الله تعالى لا يجوز بوجه إلا كل واحد على انفراد
368 مسألة يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه السنة كلها بأكله وكسوته
369 مسألة من تلف قيراطا شائعا فلا يرد فيه إلا قائما
370 مسألة من أعطى لرجل درهما وكلفه أن يصرفه له بقيراطين فوجد الدرهم ناقصا فتسلف المكلف درهما وأخذ به قيراطين فلا بأس أن يأخذ منه درهما ويعطيه القيراطين
371 مسألة لا يجوز للرجل أن يشتري من بكبيرة طعاما ولا منه صرفا فإن وقع لم يفسخ
372 مسألة لا يجوز الإحالة على صاحب الحانة ت بخبرة إلا أن تكون سلفا
373 مسألة من أسلم لرجل عينا في كتان فلما حل الأجل لم يجد عنده كتابا جاز له أن يأخذ عوضا عنه طعاما
374 مسألة إذا اشترى الحائك من الحرار أوقية من حرير بسوم معلوم فأعطاه الحرار أربعة أواق أو أكثر منه ويرد ما بقي فلا بأس بذلك
375 مسألة إذا اجتمعت جماعة فاشتروا شاة أو بقرة وجمعوا ثمنها قبل القسمة فلا بأس بذلك
376 مسألة من ابتاع سلعة فبقي له من الثمن ربع درهم جاز وإن اشترط كبيرة
377 مسألة إذا استأجر الرجل راعيا بأجرة معلومة عاما كاملا فرعى له ستة أشهر ثم هرب فغن كان على المدة صاحب الغنم يستأجر من ينوب عنه بقية المدة وإن أتى الراعي الأول حاسبه صاحب الغنم فإن فضل له شيء أخذه فإن بقية عليه شيء وداء وإن استأجره بعينه خاصة حاسبه على ما مضى من المدة
378 مسألة إذا استودع الرجل أمانة وكان مليا فأراد أن يتسلف منها كره له ذلك وإن كان عديما لم يجز له ذلك
379 مسألة رجل اشترى أربعة مقاطع فوجد في أحدها عيبا فإن كان الثمن متساويا فسخ المعيب وحده
380 مسألة من دفع للطاحوني قمحا فلا بد من تقديم الثمن
381 مسألة يجوز بيع الشاة المسنة بطعام إلى أجل
________________________________________
382 مسألة إذا كان درهم جديد بين خمسة رجال فدفعوه للبائع وأخذ كل واحد بخمسه سلعة جاز ذلك
383 مسألة رجل دخل الحمام بثمن فلما كان يوم آخر دخل وأعطى لصاحب الحمام كبيرة جاز ذلك فلو وافقه بكبيرة لم يعطه عنها ربعا
384 مسألة من تسلف قفيزا شعيرا فأعطى عنه قلة من عسل وكان ثمنها أكثر من ثمن الشعير فإنه يجوز أن يأخذ ما بين الثمنين
385 مسألة إذا باع الرجل سلعة إلى أجل وأعطاه المبتاع دينارا ليرد عليه باقيه فذلك لا يجوز
386 مسألة من تسلف من رجل دراهم فأعطاه دينارا ورد عليه المتسلف بقيته دراهم فإن ذلك جائز
387 مسألة إذا باع الرجل سلعة إلى أجل يجوز له أن يدل على من يشتري
388 مسألة من اتفق مع البائع في الجديد على الحلول وأراد أن يقاطع البيع فلا بأس أن يدفع له درهما ويرد عليه نصفه أو خمسه
389 مسألة لا بأس برد القيراط بالجديد ومعه قراريط إذا احتيج إلى ذلك وإلا كره
390 مسألة من استؤجر بنصف درهم جديد فدفع إليه المتسأجر درهما جديدا ليرد عليه قيراطا جديدا فلا بأس
391 مسألة من دفع لرجل دراهم ليشتري له بها سلعة وعين له أجرة على شرائه فلا بأس به
392 مسألة من كلف رجلا يشتري له سلعة ويربحه فيها فذلك لا يجوز
393 مسألة من وكل رجلا على قبض شيء بعينه بأجرة معلومة فلا يدفع
له من الأجرة إلا بحساب ما قبض من المال فإن قبض منه النصف أخذ من الأجرة النصف ولا تقدم الأجرة له إلا أن يكون القبض في الذمة فإن كان على أن يقبض هو بعينه فلا يصح ذلك إلا أن يكون في اليومين أو الثلاثة
394 مسألة إذا اشترى رجل سلعة بدرهم ثم أراد أن يرد منها بقيراط فلا يدفع للبائع درهما ويرد عليه قيراطا حتى يتباعد ذلك كثيرا مثل أن يشتري منه أول النهار ثم يرد عليه آخر النهار
395 مسألة من باع ثورا بطعام إلى أجل من جماعة فقال له رجل اجعل لي سهما منه وأنا ضامن لهذا العام فإن ذلك لا يجوز
________________________________________
396 مسألة من باع ثورا بدراهم فلا بأس أن يمسك منه جزاء ربعه أو سدسه أو عشره وإن استثنى منه شيئا فلا بأس كستة أرطال أو نحوها
397 مسألة يجوز بدل درهم جديد بخمسة أرباع مراطلة
398 مسألة من شارك رجلا في متاع واشترط عليه أن يخدم نصيبه جاز إذا لم يحجر عليه سهمه وقت البيع وكذلك إذا شاركه في كرم على أن يخدمه معه أحد ولم يحجر عليه سهمه من الغلة فإن ذلك جائز
399 مسألة من اشترى زيتا فلما حازه رغب البائع أن يضع الآنية عنده حتى يأتي فيأخذها فإن ذلك جائز إذا لم يرد عليه صرفا
400 مسألة إذا اشترى رجل طعاما فوكل رجلا على قبضه وبيعه فابتاعه الوكيل من نفسه فالبيع متوقف على صاحب الطعام إن أجازه جاز وإلا فسخ فإن ابتاعه من نفسه قبل قبضه من البائع الأول فالبيع فاسد فإن وكله علي البيع والقبض جاز ذلك
401 مسألة رجل باع سلعة بدينار وقبض الدلال فيها كبيرتين فلا يجوز للدلال أن يأخذهما حتى يقبضهما صاحب السلعة
402 مسألة من اشترى بيضا فوجد فيها واحدة مفسودة بدم أو فرخ فإن يفسخ معه البيع وإن وجدها مارقة لذلك عيب إن رضي به جاز
403 مسألة إذا استقر ثمن السلعة بيد الدلال فليس له أن يختار إلا بإذن ربها إلا أن يرى في ذلك مصلحة لصاحب السلعة فلا بأس بذلك
404 مسألة لا يجوز بيع الطعام المشترط في المجلس حتى يقبض
405 مسألة يجوز أن يعطي الرجل ثوبا على قفيز قمح أو عرض من العروض
406 مسألة من أوصى بكفارة ظهار أو قتل خطأ وضاق الثلث عن ذلك بديء بقتل الخطأ
407 مسألة لا يجوز رد الناقص في الدراهم إلا أن يعلم نقصه في الصنجة
408 مسألة من باع سوارين أو أربعة فوجد المشتري في أحدهما عيبا وكان الوزن واحدا فسخ المعيب وحده
409 مسألة من استأجر أجيرا بقيراط جديد فأعطاه عنه درهما جديدا جاز ذلك بخلاف أن يكون قديما
410 مسألة يجوز بيع الدراهم الصغار بالدراهم الكبار على الوجه المعروف
________________________________________
411 مسألة من اشترى بقيراط زيتا ورد عليه البائع قيراطا فوجده ناقصا فإنه يرد له القيراط ويأخذ درهمه ويتبع ذمته بثمن الزيت ويجوز أن يأخذ مثله أو قيمته طعاما أو غيره في الوقت
412 مسألة من أعطى فرقا على قفيز طعام موصوفا فلا يجوز أن يمسك من الثمن إلا قدر القرى اليسير
413 مسألة من اشترى شرابة أو ملخة سباط أو رقعة على الصفة جاز ذلك
مسائل مختلفة
414 مسألة من حبس على جامع الزيتونة زيتا فله دفعه إلى مسجد آخر
415 مسألة لا يجوز لأحد أن يقصد من يتبرك به فيصلي إليه
416 مسألة من غلب على ظنه أنه يميد في البحر فلا يجوز له السفر
فيه
417 مسألة لا يجوز أن ينبش القبر فإن نبش ودفن على من فيه فلا يخرج
418 مسألة لا يجوز بناء القبر بحجر ولا جير وإنما يسنم خاصة ولا بأس أن يجعل حجر عند رأسه علما عليه وهل يكتب عليه أم لا لم يرد ذلك عن السلف الصالح
ولكن إن وقع وعمل على قبر رجل من أهل الخير فخفيف
419 مسألة لا يجوز أن يكفن رجل في ثوب واحد فإن وقع مضى
420 مسألة لا يجوز أن يدفن رجلان في قبر واحد إلا من ضيق فإذا ضاق الموضع جاز أن يدفن فيه رجلان فأكثر ويكن أفضلهم مما يلي القبلة
421 مسألة في الدية إن دية المؤمن مائة بدنة
فدى عبد المطلب ابنه عبد الله أبا النبي ? تسليما من الذبح بمائة ناقة
422 مسألة أيضا في الدية من كسر سن رجل عمدا كسرت سنه وإن كان خطأ أخذت منه الدية وهي خمس من الإبل ولا فرق بين الأسنان في الدية كمل التقييد المبارك بحمد الله تعالى وحسن عونه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وتابعيهم وسلم تسليما كثيرا أبدا ولا حلو ولا قوة إلابالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
( القسم الثالث
ملحق
فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله فهارس
المصطلحات الفقهية والأصولية
الآيات القرآنية
الأحاديث النبوية
الأعلام في المسائل وفي الفتاوى
________________________________________
موضوعات المسائل
المصادر والمراجع
فهرس عام ملاحظة الأرقام في فهرسي المصطلحات الفقهية والأصولية وموضوعات المسائل تشير إلى أرقام المسائل وفي سائر الفهارس تشير إلى الصفحات
( ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله
( الكتابة بالذهب في الإجازة
1 سئل ابن قداح عن الكتب بالذهب في آية تعرض أو تصلية تقع في الإجازة حين كتب الإجازة فأجاب التعظيم هو اتباع السنة بكتبها بالسواد خالصا ورأيت إجازات كثيرة محدقة بالذهب وفيها الفواصل كذلك فيها شهادات لشيوخ شيوخنا وهم كذلك يفعلون واتبعناهم نحن اقتداء بهم وبالقياس على تحية المصحف إذ هو من اتباع كتب المصحف وتعظيمه
( شراء زرع من غاصب
2 كان ابن عرفة رحمه الله يحكي عن أبيه أنه سأل الشيخ القاضي أبا علي بن قداح عن شراء عشور العرب فنهاه عن ذلك ثم بلغه أن القاضي اشترى منه فقال له اي كيف تنهاني وتفعل فقال الفقيه يعرف كيف يتصرف في الشراء والبيع ولعله إما أنه رآه مكروها وهو يعرف كيف يتعاطاه ولا يتعدى أو يكون العربي تحلل أهل العشور أو رآه فقيرا يستحق ذلك أو اضطر إليه القاضي فهو ضرورة حال والله أعلم بقصده
( قراءة كتب الخرافات والشعوذة
3 أخبر الشيخ أبو الحسن البطرني أنه حضر حلقة فتوى ابن قداح فسئل عمن يسمع حديث عنترة هل تجوز إمامته فقال لا تجوز إمامته ولا شهادته وكذلك حديث دلهمة لأنها كذب ومستحل الكذب كاذب وكذلك كتب الأحكام للمنجمين وكتب العزائم بما لا يعرف من الكلام
( تحريك النعل والاعتماد عليه في الصلاة
________________________________________
4 لما نقل الشيخ أبو القاسم البرزلي رحمه اله عن عز الدين أن من صلى إلى جنب من يتحقق نجاسة ثيابه ويلاصقه لا تجوز صلاته قال لا يخلو عندنا أن يعتمده أو يلاصقه خاصة فإن كان يعتمد عليه بحيث يجلس على ثيابه أو يسجد ببعض أعضائه فكما قال وإن لاصقة خاصة فأحفظ في الإكمال أن ثياب المصلي إذا كانت تماس النجاسة ولا يجلس عليها فلا تضره وأما إذا استند إلي ففي المدونة لا يستند إلى حائق ولا جنب فقيل إن المستند شريك المستند إليه في العبادة وقيل بنجاسة ثيابهما ويعيد من فعل ذلك في الوقت ومن هذا المعنى المسألة المنقولة عن ابن قداح من حرك نعاله وهو في وعاء
في صلاته فإن يعيد أو يقطع الشك مني فإن كان دفع ذلك بيده مع تحقق نجاسة النعل كما تقدم في الاستناد وأما إن لم يتحقق نجاسة فهي من المسألة التي يغلب فيها الأصل على الغالب للضرورة فلا يضره وأما إن اعتمد عليه بصدره فهي مسألة من فرش طاهرا على نجس أو متنجس فإن كان مريضا جاز وإن كان صحيحا فقولان وظاهر المدونة الصحة مطلقا
( نسيان مسح الرأس
5 سئل ابن عبد السلام عن رجل برأسه مرض يمنعه من غسله في الجنابة ينتقل معه إلى المسح نسي مسحه حتى توضأ فمسح رأسه هل يجزئه كمسألة اللمعة أو لا يجزئه فأجاب بأنه يجزئه وأجاب بعض أشياخه وهو الشيخ أبو الحسن المنتصر بعدم الإجزاء وصوبه غير واحد لأنه للغسل واجب لكل الرأس إجماعا وللوضوء قد لا يعم وإن عم فالعموم غير واجب إجماعا فصار كفضيلة عن واجب ابن عرفة وبأن مسح الغسل الغسل والمسح لا يكفي عن الغسل انتهى وبما أفتى به ابن عبد السلام قال أبو علي بن قداح
( بقاء لمعة من غسل الجنابة
________________________________________
6 سئل الشيخان الجليلان أبو علي بن قداح وأبو حسن المنتصر عمن بقيت عليه لمعة من الجنابة فلما غسلها بنية الوضوء أحدث قبل كمال الطهارة فأجاب أبو علي بن قداح بأن قال إن قلنا إن الحدث لا يرتفع إلا بالكمال لم تطهر اللمعة من الجنابة وغن قلنا يرتفع حدث كل عضو بالفراغ منه ارتفعت جنابة اللمعة وأجاب أبو الحسن بأنها تطهر للجنابة مطلقا لأنها غسلت بنية الفرض
( قتل الذمي الذي يسرق أولاد المسلمين
7 سئل القاضيان على الجماعة والأنكحة أبو علي بن قداح وأبو عبد الله بن عبد السلام أيام سلطان إفريقية الأمير أبي يحيى عن ذمي يسرق صغار المسلمين ويبيعهم من الحربيين فأجاب أبو علي بأنه يقتل بالسيف وأجاب ابن عبد السلام بأنه يصلب ويقتل واحتج بصلب عبد الملك بن مروان للحادث الذي تنبأ قال في المدونة وطعنه بالحربة بيده ففعل بالذمي ذلك
وكان ابن عرفة رحمه الله يقول في احتجاج ابن عبد السلام بذلك نظر لأن قضية الحارث أقرب إلى الحرابة من فعل هذا الذمي لعظيم مفسدته وإنما حكم القاضيان فيه بالقتل وإن كان إنما في سرقة الصغير القطع لأنه بفعله ذلك ناقض للعهد مع عظم مفسدة فعله بما ينشأ عنه من تملك الحر وتنصره واختيار ابن عرفة أنه ناقض للعهد وإن الحق كان أن يخير الإمام فيه بالخمسة التي للأسير الكافر وليس الصلب منها وفي ابن يونس أن نصرانيا نخس بغلا عليه امرأة مسلمة فوقعت فانكشف عورتها فكتب عمر بن الخطاب بأنه يصلب في ذلك الموضع وقال إنما عاهدناهم على إعطاء الجزية قيل فيحتمل أن يكون صلبه بعد القتل ويحتمل أن يكون قبل القتل كما حكي عبد الملك بن مروان فيكون فيه الرد على اعتراض من اعترض القاضي ابن عبد السلام في النازلة المتقدمة
( الذبح على كرتين
8 نزلت هذه الازلة أيام ابن قداح هرب ثور من المسلخ إلى الرحبة بعد أن حصل فيه بعض الذبح وأتم في الرحبة فأفتى بجواز بيعه وبينهما نحو ثلاثمائة باع
________________________________________
وأجاب السيوري بما تقدم جوابا واحدا في الغلبة والاختيار وأجاب ابن محرز الذي يذكي فيغلب على تمام التذكية أو يرى أنه قد تم ثم تبين أنه لم يتم لكنه رجع بالقرب فأتم ذكاته أكلت وإن تباعد لم تؤكل فإن قطع من الحلقوم والأوداج الأقل والذي بقي الأكثر فلا خلاف أنه لا يؤكل إذا تباعد وإن كان الباقي هو الأقل ففيه اختلاف العلماء وعندما لا يؤكل إلا بكمال الذبح وهو قطع الأوداج والحلقوم
( رد قلة الزيت عن قلة السمن
9 سئل ابن قداح عمن تسلف قلة سمن فأراد أن يرد عنها قلة زيت فأجاب بأن ذلك جائز
( تحمل تكاليف التحصين
10 قال المعلم محمد بن الرامي البناء قد سألت الفقيه أبا عبد الله بن راشد في قوم أرادوا أن يحصنوا على أنفسهم إما بأن يفعلوا دربا أو سورا أو حفيرا أو شيئا يحصنون به على أنفسهم من العدو واللصوص ومما يخافون منه على أنفسهم وعلى أموالهم فمنهم من أراد ذلك ومنهم من أبى ذلك هل يجبر من أبى ذلك أم لا فقال نعم يجبر من أبى على ذلك لأن الناس يجبرون على ما لهم فيه المصلحة والمنفعة فيجبر من أبى عل ذلك فقلت له فكيف يكون الغرم في ذلك بينهم قال تقوم الدور كل دار وقيمتها فالدار الجديدة بسومها والردية بسومها ثم يجمل ثمن الدور كلها جلمة واحدة ثم يقدر كم ينفق في هذا الدرب أو في هذا السور أو هذا الحفير ثم تحصر النفقة جملة واحدة ثم تفض النفقة على ما تجمل من قيمة الدور فيؤدي كل واحد منهم على داره بقدر ما تقومت عليه إما كثيرا وإما قليلا ومثال ذلك أن تكون جملة قيمة الدار مائة دينار وتكون قيمة جملة النفقة عشرة دنانير فتجيء قسمتها درهم من النفقة على دينار من القيمة
________________________________________
فمن كان عنده ما يقاوم عشرة دنانير جاء عليه أدا عشرة دراهم ومن كان عنده ما يقاوم عشرة دراهم جاء عليه أداء درهم واحد بحسب ذلك في الكثير واليسير قال المؤلف ابن الرامي وسألت القاضي أبا علي بن قداح فقال مثله يجبر الناس على ما لهم فقلت له كيف يكون الغرم عليه قال بالسواء بينهم على الدور قلت له فمن كانت داره ثمينة وغيرها ردية يكون أداؤهما واحدا قال نعم هذا عقد يلزمه قال المؤلف وسألت القاضي ابن عبد السلام عن التحصين قال لا يجبر من أبى قلت له وكيف يكون الأداء فيه قال إنا نحب التحصين ونكره الترسيم على من أبى قلت له وكيف يا سيدي يكون ذلك والناس يختلفون في ذلك فمنهم من يهون عليه ومنهم من يمتنع من الأداء قال تكلم من لا يرد الكلام حسن وموعظة ورغبة حتى يلين ويؤدي مع أصحابه من غير تكلف قال المؤلف ابن الرامي وأنا أرى بعدما يرضون أن تقسم نفقة التحصين نصفين يسقط النصف على قيمة الديار كما ذكرنا أولا ن التقسيط ويقسط النصف الثاني على ذوي الأموال يفرض عليهم بحسب أحوالهم الأول والثاني والثالث مثال ذلك بينهم يكون ثلاثة أناس ويكون نصف النفقة ستة دراهم فيؤدي الأول وهو القوي منهم ثلاثة دراهم ويؤدي الثاني وهو الذي يليه درهمين ويؤدي الثالث درهما واحدا هكذا يكون بينهم التقسيط على حسبان ذلك والله الموفق للصواب
( حق الزوجة في السكنى ببلد فيها قاض إذا ادعت مضارة زوجها بها
________________________________________
11 سئل الشيخ أبو القاسم عظوم في أوائل شعبان سنة 985 ه عن مسألة رجل زوج ابنته من رجل في محل استيطانه ومكثت عند زوجها في بلد أبيها برهة ثم إن زوجها رغب أباها أن يسافر بها لبلده وهي من الكور ليس فيها قاض فأذن له ثم إن الزوجة أتت لأبيها زائرة بالإقامة عنده في البلد وبها الحاكم وتناولهما فيها الأحكام الشرعية وادعت المضاررة من زوجها وسوء عشرته وأراد الزوج النقلة والرجوع بها لهنالك فهل له ذلك فأجاب بما نصه بعد الافتتاح إذا كان الأمر كما ذكر فللزوجة المذكورة ما دعت إليه من السكنى بالمدينة المذكورة التي تتمشى فيها الأحكام الشرعية ولا يجاب الزوج لما دعا إليه من نقلها بوجه على ما أفتى به الشيوخ أبو القاسم أحمد الغبريني وأبو لي بن قداح والإمام ابن عرفة وتلميذه البرزلي وهو تقييد للمدونة وارتضاه الشيخ ابن ناجي
( الطلاق المعلق تعليق السياق
12 سئل عظوم عن رجل خطب لولده امرأة ثم تشاجر مع ولده فقال للولد بعض إخوانه المرأة التي خطبها لك والدك فقال الولد هي علي حرام فهل تحل له أم لا فأجاب بما نصه الحمد لله ظاهر السؤال يقتضي أن البنت المذكورة إنما حصل فيها مجرد خطبة وحينئذ فالمسألة فيها اضطراب بين الأشياخ والحكم فيها ينظر إلى الحكم في المسألة الطلاق المعلق تعليق السياق وفيه اللزوم على ظاهر المدونة من قوله ستراجعها فيقول هي طالق وهو نص النوادر وقال فيها من دعي إلى نكاح امرأة فقال هي طالق ولم يقل إن تزوجتها لزمه الطلاق إن تزوجها وقال أشهب فمن الأشياخ من ألحق مسألة التحريم المذكورة بها فألزم التحريم المعلق تعليق السياق كالطلاق المعلق كذلك ولم يفرق بينهما قال الشيخ البرزلي هو ظاهر المدونة وبه أفتى الشيخ أبو محمد الشبيبي وغير واحد من مشيخة التونسيين ومنهم من لم يلحقها بها فأفتى بعدم اللزوم كالشيخ أبي علي بن قداح
________________________________________
قائلا لأن العامة لا تعرف التعليق وكان قوله يعجب الشيخ أبا مهدي عيسى الغبريني ويميل إليه وبه كان يفتي الشيخ أبو العباس بن حيدرة وأفتى الشيخ ابن عرفة رحمه الله تعالى أولا بلزومه على ظاهرها وقال إن العامة تقصد التعليق ولكن لا تعرف أن تعبر عنه ثم رجع في أواخر أيامه إلى الفتوى بعدم اللزوم
________________________________________


المسائل الفقهية أبو علي عمر بن قداح الهواري 42610f7ebca687dc2d923c3e6e85a36e

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sunnat.yoo7.com
Admin
Admin
avatar


عدد المساهمات : 143
تاريخ التسجيل : 10/07/2010
العمر : 35
الموقع : https://sunnat.yoo7.com

المسائل الفقهية أبو علي عمر بن قداح الهواري Empty
مُساهمةموضوع: رد: المسائل الفقهية أبو علي عمر بن قداح الهواري   المسائل الفقهية أبو علي عمر بن قداح الهواري Emptyالسبت يوليو 24, 2010 2:59 am

فقهنا الله و إياكم في الدين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sunnat.yoo7.com
 
المسائل الفقهية أبو علي عمر بن قداح الهواري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أهل الأثر و الحديث :: الفقه على المذاهب الأربعـــة-
انتقل الى: