السؤال: هل في عروض التجارة زكاة؟ وما هي كيفية إخراجها؟ وهل يجوز صرف الزكاة لصندوق الزكاة؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فاعلم أنَّ ما عليه جمهور أهل العلم وجوب الزكاة في عروض التجارة لقوله سبحانه وتعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يؤدي زكاة ما يَعدُّه للبيع(١- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة". أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/183)، وابن زنجويه في"الأموال"(3/942)، والبيهقي (4/187)، من طريق عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. وصححه ابن حزم في "المحلى" (5/234)، والنووي في "المجموع" (6/48)، وابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (1/261).وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ما كان من مال في رقيق أو دواب أو في بز للتجارة فإن فيه الزكاة في كل عام". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/97)، وأبو عبيد في "الأموال" (521)، وابن زنجويه في "الأموال"(3/943)، من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. انظر "ما صح من آثار الصحابة في الفقه" لزكريا بن غلام قادر الباكستاني (2/603))، وأدلة الجمهور كثيرة تطمئنّ النفس لها، والواجب على صاحب التجارة تجريدُ كُلِّ عروض التجارة لمعرفة قيمتها، والأموال التي يمتلكها وما أعطى للغير من أموال ديونا، يجمعها جميعا ويُخرج منها ربعَ العشر، وإنما يتم بسعر الحال لأنه أحظى للفقير، ولا يَهُمُّ دخولُ وخروج البضائع إذا كان النصاب قائما ولم ينتقص، وإنما يَنْظر في آخر شهر من الحول القمري فيخرج من أمواله بما وجب عليه ـ شرعا ـ إخراجه وهو ربع العشر، ولما كان إخراجه الزكاة بنفسه إلى مستحقيها المعلومين بنص الآية(٢- ونص الآية قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]) محقَّقًا بخلاف صندوق الزكاة فإخراجه مُوهَم(٣- راجع مسألة حكم القرض الحسن الممنوح من أموال الزكاة في فتوى رقم: 468)، فإنّ "المحقق لا يُترك للموهَم" كما تقرر في القواعد.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
2 محرم 1427ﻫ
الموافق ﻟ:1 فبراير 2006م
--------------------------------------------------------------------------------
۱- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة". أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/183)، وابن زنجويه في"الأموال"(3/942)، والبيهقي (4/187)، من طريق عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. وصححه ابن حزم في "المحلى" (5/234)، والنووي في "المجموع" (6/48)، وابن حجر في "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (1/261) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ما كان من مال في رقيق أو دواب أو في بز للتجارة فإن فيه الزكاة في كل عام". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/97)، وأبو عبيد في "الأموال" (521)، وابن زنجويه في "الأموال"(3/943)، من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. انظر "ما صح من آثار الصحابة في الفقه" لزكريا بن غلام قادر الباكستاني (2/603).
۲- ونص الآية قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
۳- راجع مسألة حكم القرض الحسن الممنوح من أموال الزكاة في فتوى رقم: 468.
نقلا عن موقع الشيخ http://www.ferkous.com/rep/Bf9.php