منتدى أهل الأثر و الحديث
أخي الزائر السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
أهلا و مرحبا بك في منتدانا منتدى أهل الأثر و الحديث، يسرنا تسجيلك و مشاركتك للتسجيل اضغط التسجيل
منتدى أهل الأثر و الحديث
أخي الزائر السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
أهلا و مرحبا بك في منتدانا منتدى أهل الأثر و الحديث، يسرنا تسجيلك و مشاركتك للتسجيل اضغط التسجيل
منتدى أهل الأثر و الحديث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أهل الأثر و الحديث

منتدى أهل السنة و الجماعة هو منتدى إسلامي ، هدفنا فيه قوله صلى الله عليه و سلم : بلغوا عني و لو آ ية و حدثوا عن بني إسرائيل و لا حرج
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 في وجوب الزكاة على التاجر المدير والمتربص؟؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar


عدد المساهمات : 143
تاريخ التسجيل : 10/07/2010
العمر : 35
الموقع : https://sunnat.yoo7.com

في وجوب الزكاة على التاجر المدير والمتربص؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: في وجوب الزكاة على التاجر المدير والمتربص؟؟   في وجوب الزكاة على التاجر المدير والمتربص؟؟ Emptyالجمعة يوليو 16, 2010 6:34 pm

السـؤال:

عندي بضاعة معبأة في حوالي 150 علبة، كَسَدَ بيعها منذ سنين، مع أني أبيعها أقلَّ من سعر الشراء، ولا أبيع في السنة إلاَّ عُلَبًا معدودةً، ممكن واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا، وبضاعة غلب على ظني أنها لا تباع، وقد سمعت فتاوى كثيرةً جدّ مختلفة، فأرجو منكم توضيحًا شافيًا، وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فما كسد من البضائع، وجنَّبه صاحبه عن العرض لغلبة الظنِّ أنه لا يباع فلا تجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يعد من عروض التجارة والأصل براءة الذِّمَّة.

أمَّا ما كان من عروض التجارة سواء كان بيعه لها بأقلّ سعر الشراء، أو باع منها عددًا معدودًا في السنة فإنه على مذهب جمهور أهل العلم إذا بلغت قيمتها نصابًا وحال عليها الحول زكَّاها برُبُعِ العُشُر، ووافقهم مالك -رحمه الله- في التاجر المدير دون المتربص(١- والمراد بالتاجر المدير: هو الذي يبيع السلع في أثناء الحول فلا تستقرُّ بيده سلعة وإن تباطأ بيعها فهو يزكي في السنة الجميع، أمَّا المتربِّص فهو الذي يشتري السلع، وينتظر بها الأسواق والنَّفاق، وقد تقوم عنده سنين، فهذا على مذهب مالك لا زكاة عليه إلاَّ أن يبيع السلعة فيزكِّيها لسنة واحدة. [انظر: «الكافي» لابن عبد البر: (96-97)، و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (25/16)].)، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «الأئمة الأربعة وسائر الأُمَّة إلاَّ من شَذَّ متفقون على وجوبها في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيمًا أو مسافرًا، وسواء كان متربِّصًا -وهو: الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدَّخرها إلى وقت ارتفاع السعر- أو مديرًا -كالتجار الذين في الحوانيت- سواء كانت التجارة بَزًّا من جديد أو لبيس أو طعامًا من قُوت أو فاكهةٍ أو أدم أو غير ذلك، أو كانت آنيةً كالفخار ونحوه، أو حيوانًا من رقيقٍ أو خيلٍ أو بغالٍ أو حميرٍ أو غنمٍ مُعْلَفة أو غير ذلك، فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة»(٢- «القواعد النورانية» لابن تيمية: (89-90).).

هذا، ويكون تقويمه لعروض التجارة بأحد النقدين: الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، والعبرة أن تقوَّم بسعر الحال أي بالسعر الذي يبيع به عند تمام الحول لا بسعر الشراء، إحقاقًا للعدل بين التاجر والمستحقِّين للزكاة.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



الجزائر في: 02 ربيع الأول 1431ﻫ
الموافق ﻟ: 16 فبراير 2010م



--------------------------------------------------------------------------------

١- والمراد بالتاجر المدير: هو الذي يبيع السلع في أثناء الحول فلا تستقرُّ بيده سلعة وإن تباطأ بيعها فهو يزكي في السنة الجميع، أمَّا المتربِّص فهو الذي يشتري السلع، وينتظر بها الأسواق والنَّفاق، وقد تقوم عنده سنين، فهذا على مذهب مالك لا زكاة عليه إلاَّ أن يبيع السلعة فيزكِّيها لسنة واحدة. [انظر: «الكافي» لابن عبد البر: (96-97)، و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (25/16)].

٢- «القواعد النورانية» لابن تيمية: (89-90).

منقول من موقع: http://www.ferkous.com/rep/Bf28.php



في وجوب الزكاة على التاجر المدير والمتربص؟؟ 8f5416b456b3f3160fd018698d179484
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sunnat.yoo7.com
 
في وجوب الزكاة على التاجر المدير والمتربص؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» في حكم المستفاد من مال الزكاة أثناء الحول وحالاته؟؟
» في حكم زكاة عروض التجارة وكيفية إخراجها، وصحة وضعها في صندوق الزكاة؟؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أهل الأثر و الحديث :: منتدى الفتــــــــاوى الشرعيــــة :: فتاوى الزكاة-
انتقل الى: