منتدى أهل الأثر و الحديث
أخي الزائر السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
أهلا و مرحبا بك في منتدانا منتدى أهل الأثر و الحديث، يسرنا تسجيلك و مشاركتك للتسجيل اضغط التسجيل
منتدى أهل الأثر و الحديث
أخي الزائر السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
أهلا و مرحبا بك في منتدانا منتدى أهل الأثر و الحديث، يسرنا تسجيلك و مشاركتك للتسجيل اضغط التسجيل
منتدى أهل الأثر و الحديث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أهل الأثر و الحديث

منتدى أهل السنة و الجماعة هو منتدى إسلامي ، هدفنا فيه قوله صلى الله عليه و سلم : بلغوا عني و لو آ ية و حدثوا عن بني إسرائيل و لا حرج
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 في حكم المستفاد من مال الزكاة أثناء الحول وحالاته؟؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar


عدد المساهمات : 143
تاريخ التسجيل : 10/07/2010
العمر : 35
الموقع : https://sunnat.yoo7.com

في حكم المستفاد من مال الزكاة أثناء الحول وحالاته؟؟ Empty
مُساهمةموضوع: في حكم المستفاد من مال الزكاة أثناء الحول وحالاته؟؟   في حكم المستفاد من مال الزكاة أثناء الحول وحالاته؟؟ Emptyالجمعة يوليو 16, 2010 6:06 pm

السـؤال:

أنا رجلٌ تاجرٌ، لا يستقرُّ دخلي المالي جَلبًا وإنفاقًا، ممَّا يُصَعِّبُ عليَّ ضبط بداية الحول ونهايته، وغالبًا ما أضبط الحَول تقديرًا، فهل يجوز لي هذا الفعل؟

وإذا كان عندي مالٌ مستقلٌّ استفدته من إرث، فهل لي أن أجعل له حولاً خاصًّا به، والمال المكتسب من تجارتي أجعل له –أيضًا- حولاً خاصًّا به؟ أم يجب ضمُّهما والاعتداد بحول واحدٍ؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فمضمون السؤال يستدعي أن نُفرِّق في الجواب بين الحالات التالية:

الحالة الأولى: إذا كان مالُ التاجر قد بلغ النصابَ، وله مداخيل من جِنس أصل ماله، أي: من نماء تجارته فلا خلاف بين العلماء في أنَّ المال المستفاد المكتسب من تجارته يَضُمُّه إلى الأصل ويعتبر حوله بحَوَلان أصل ماله. قال ابن قدامة -رحمه الله- : «لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه تبع له من جنسه، فأشبه النماء المتصل، وهو زيادة قيمة عروض التجارة»(١- «المغني» لابن قدامة: (2/626)).

ولا تأثير للنفقات والمصاريف طِيلة الحول على وجوب الزكاة ما دامت لا تنقص مالَه عن حدِّ النصاب سواء تحدَّد النصاب بالنقد أو بالسلع المعروضة للبيع أو بهما، فإنَّ التاجر يقوم عند حلول الحول بجرد السلع وتقويمها بسعرِ الحال وبالتصفية والفرز، ثمَّ يزكِّي جميع أمواله الأصلية والمستفادة تَبَعًا لأول نصاب ملكه.

أمَّا إذا كانت المصاريف والنفقات تنقصه عن حَدِّ النصاب فإنَّ تأثيرها ظاهرٌ في عدم وجوب الزكاة، ويستمرُّ الحكم على هذه الحال حتى ينمو ماله من جديد فيبلغ حدّ النصاب، ويبتدئ حساب الحول من بلوغه، ويزكِّي عند حلوله -كما تقدم-.

الحالة الثانية: إذا كان المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده كأن يكون تاجِرًا في الماشية فاستفاد إرثًا من ذهبٍ بلغ النصاب أو العكس، فإنه -في هذه الحال– يعتبر الحول في المال المستفاد من يوم استفادته إن بلغ النصاب، ويزكّيه عند حلوله، ولا يضمُّه مع المال الأصلي لاختلاف الجنسين.

الحالة الثالثة: إذا كان المال المستفاد من جنس المال الأصلي ولكنه ليس متولِّدًا من نماء تجارته وإنما هو من مورد مالي آخر كاستفادته من هِبةٍ أو إرثٍ أو من مرتبه الوظيفي، وكانت الاستفادة من جنس ماله وبلغ حدَّ النصاب، فالأصل أن يضمَّ المال المستفاد إلى ماله الأصلي فيتبعه في النصاب دون الحول لاتحاد الجنسين، ويزكّي كلاًّ من المال الأصلي والمستفاد باعتبار حوله الخاص به.

فإن حصلت له مشقة في التزام الحول الخاصِّ بالأموال المستفادة، فله أن يضم الأموال المستفادة إلى المال الأصلي الأول ويزكّي أمواله جميعًا عند تمام الحول الأول، إذ «المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ»، وتندرج الأموال المستفادة ضمن الزكاة المعجَّلة قبل تمام الحول، ولا مانع شرعًا من تعجيل الزكاة إذا دعت المصلحة أو الحاجة إلى ذلك، وهذا التعجيل -بلا شك- أحظى للفقير والمسكين وسائر المستحقِّين، وأجمع لقلبه وأوفر لراحته وأوسع لأجره، يشهد له ما ثبت عن عليٍّ رضي الله عنه: «أَنَّ العَبَّاسَ سَأَلَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ»(٢- أخرجه أبو داود كتاب «الزكاة» باب في تعجيل الزكاة: (1624)، والترمذي كتاب «الزكاة»، باب ما جاء في تعجيل الزكاة: (678)، وابن ماجه كتاب «الزكاة» باب تعجيل الزكاة قبل محلها: (1795)، وأحمد في «مسنده»: (1/ 104)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث صححه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد»: (2/ 141)، وحسّنه الألباني في «الإرواء»: (3/ 348)) وفي رواية: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّلَ مِنَ العَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ»(٣- أخرجه أبو عبيد في «الأموال»: (1885)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وحسّنه الألباني في «الإرواء»: (3/ 346)).

وإنما الذي لا يجوز هو تأخير الزكاة بعد تمام الحول باستثناء ما إذا كان للمزكِّي عذرٌ شرعيٌّ يحول دون إخراجها في وقتها، كأن يُحجزَ مالُه إلى وقت فوات الحول أو تعسَّر عليه وجود المستحقِّين للزكاة ونحو ذلك من الأعذار المسوِّغة للتأخير.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 3 صفر 1431ﻫ
الموافق ﻟ: 18 يناير 2010م .

منقول من موقع: http://www.ferkous.com/rep/Bf29.php
في حكم المستفاد من مال الزكاة أثناء الحول وحالاته؟؟ 20137703
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sunnat.yoo7.com
 
في حكم المستفاد من مال الزكاة أثناء الحول وحالاته؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» في وجوب الزكاة على التاجر المدير والمتربص؟؟
» في حكم زكاة عروض التجارة وكيفية إخراجها، وصحة وضعها في صندوق الزكاة؟؟
»  يقول إذا نسي الإنسان أثناء الوضوء ولم يتشهد هل يبطل وضوءه وكذلك إن لم يلتزم بالترتيب التام؟
»  يقول إذا نسي الإنسان أثناء الوضوء ولم يتشهد هل يبطل وضوءه وكذلك إن لم يلتزم بالترتيب التام؟
» ما حكم مس العورة سواء كان قبلاً أو دبراً وبخاصة السبيل أو السبيلين أثناء الوضوء والإنسان متوضئ؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أهل الأثر و الحديث :: منتدى الفتــــــــاوى الشرعيــــة :: فتاوى الصلاة-
انتقل الى: